مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بمناطق التسريع الصناعي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 30 مستشارا برلمانيا وامتناع مستشارين اثنين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن أهم المقتضيات الواردة في مشروع هذا القانون تنص على أن الامتيازات الممنوحة بموجبه حصرية، ولا يمكن الجمع بينها وبين أي امتياز آخر ينص عليه قانون آخر في مجال تشجيع الاستثمار.
وأوضح الوزير، في كلمة تلتها نيابة عنه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الهدف الأساسي من نسخ المادة 43، يتجلى في تحقيق الملاءمة مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، لاسيما مع مقتضيات القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار الذي لا يستثني مشاريع الاستثمار المنجزة في القطاع الصناعي من الاستفادة من نظام الدعم الأساسي للاستثمارمن جهة، ومقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي نص على أن الدولة تسهر في المجال الجبائي على ترشيد التحفيزات الجبائية بالنظر لأثرها الاجتماعي والاقتصادي بما في ذلك تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة والمحدث لفرض الشغل ذات جودة من جهة أخرى.
وتابع الوزير أن نسخ هذه المادة من القانون 19.94 يهدف كذلك إلى تحقيق الانسجام مع مقتضيات قانون المالية الجديد لسنة 2024 الذي تم بمقتضاه نسخ المادة 165 منه التي كانت تنص على عدم الجمع بين الامتيازات المخولة للمنشآت المقامة في مناطق التسريع الصناعي وبين أي امتياز آخر مقرر بأحكام تشريعية أخرى تتعلق بالتشجيع على الاستثمار.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا الأحد 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.