مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بمناطق التسريع الصناعي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 30 مستشارا برلمانيا وامتناع مستشارين اثنين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن أهم المقتضيات الواردة في مشروع هذا القانون تنص على أن الامتيازات الممنوحة بموجبه حصرية، ولا يمكن الجمع بينها وبين أي امتياز آخر ينص عليه قانون آخر في مجال تشجيع الاستثمار.
وأوضح الوزير، في كلمة تلتها نيابة عنه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الهدف الأساسي من نسخ المادة 43، يتجلى في تحقيق الملاءمة مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، لاسيما مع مقتضيات القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار الذي لا يستثني مشاريع الاستثمار المنجزة في القطاع الصناعي من الاستفادة من نظام الدعم الأساسي للاستثمارمن جهة، ومقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي نص على أن الدولة تسهر في المجال الجبائي على ترشيد التحفيزات الجبائية بالنظر لأثرها الاجتماعي والاقتصادي بما في ذلك تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة والمحدث لفرض الشغل ذات جودة من جهة أخرى.
وتابع الوزير أن نسخ هذه المادة من القانون 19.94 يهدف كذلك إلى تحقيق الانسجام مع مقتضيات قانون المالية الجديد لسنة 2024 الذي تم بمقتضاه نسخ المادة 165 منه التي كانت تنص على عدم الجمع بين الامتيازات المخولة للمنشآت المقامة في مناطق التسريع الصناعي وبين أي امتياز آخر مقرر بأحكام تشريعية أخرى تتعلق بالتشجيع على الاستثمار.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.