ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن ذَهَبُ الأم المتوفَّاة ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي؛ لأن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغَير بعينٍ من الأموال.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه إذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكًا لها فهو إذَن تركة عنها وليس ملكًا للبنات وحدهن إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذٍ يكون وصيةً.

وأشارت إلى أن الوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، لكن لا تسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه؛ طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.

وقالت دار الإفتاء، إن لم تكن الوصية مكتوبة على النحو السابق بأن كانت شفهية أو نحو ذلك، فإذا أقر الورثة جميعًا بصحة نسبتها للموصي فهي صحيحة نافذة في حقهم، وإن أقر بصحتها بعضُهم دون الآخرين فهي صحيحة نافذة في حق من أقرها فقط، وتنفذ في حدود نصيب من أقر بها.

وفي كل حال فإن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميعُ الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم باقي التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه.

وهو ما نصَّ عليه القانون المذكور في المادة (37- الفقرة الأولى) منه: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ مِن غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.

وذكرت دار الإفتاء، أنه بخصوص أخذ البنات ذهب الأم المتوفَّاة وإعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر، وظنِّ البعض أن الذهب من حق البنات فقط، فإنه قد تقرر أن ذهب الأم المتوفَّاة يُعدُّ جزءًا من تركتها، فيقسم بين الورثة جميعًا قسمة الميراث كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفَّاة به دون أبنائها الذكور، إلا إذا تم التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب.

وأكدت أن ما يظنه البعض من أن الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر شرعيٍّ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء ذهب الأم الذكر الذهب دار الإفتاء إلا إذا جمیع ا

إقرأ أيضاً:

طبيبة أسنان توضح خطورة تسوس أسنان المرأة الحامل

أميرة خالد

أوضحت طبيبة الأسنان أناستاسيا غوليكوفا أنه من الخطر إصابة المرأة الحامل بتسوس في أسنانها، حيث أن ذلك سيؤثر على أسنان جنينها.

وأشارت غوليكوفا أن الباحثين أكدوا أن تسوس الأسنان ينتقل من الأم إلى الطفب، حيث أن الأم التي تعاني من مشاكل في أسنانها، سيعاني طفلها من نفس المشاكل مستقبلًا.

فيما أشار عدد من أطباء النساء والتوليد، على ضرورة متابعة المرأة لأسنانها، وزيارتها لطبيب الأسنان بشكل منتظم، وذلك في فترة الحمل ومن قبلها.

مقالات مشابهة

  • سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 جميع الاوزان
  • شعرت بقرب الأجل.. آخر كلمات مها عطية قبل وفاتها
  • بعد تصدر خبر وفاتها... تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ مها عطية
  • بالفيديو.. عمال شركة عالمية للنسيج بالصخيرات ينتفضون في وجه الإدارة ويطالبون الجهات الوصية بالتدخل
  • "يا وجع القلب".. أب يدهس طفلته تحت عجلات السيارة أمام منزله بالفيوم
  • وجع القلب.. أب يدهس طفلته أسفل عجلات سيارته أمام منزله بالفيوم
  • يا وجع القلب.. أب يدهس طفلته تحت عجلات سيارته أمام منزله بالفيوم
  • الإفتاء توضح كيف تخصم نفقات تقسيم التركة من الورثة
  • طبيبة أسنان توضح خطورة تسوس أسنان المرأة الحامل
  • المنيع : يجب علي الورثة الحج عن الشخص المتوفي.. فيديو