تضمن قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، ضوابط وآليات فتح فروع تابعة لها خارج مصر، حيث نصت المادة 20 من القانون على أنه يجوز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم بذلك، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار وزارة الخارجية لتقوم بإخطار سفارة جمهورية مصر العربية أو من يمثلها فى البلد المعني.


وتطبق في هذه الحالة على فرع الجمعية المفتوح في الخارج أحكام المنظمة الإقليمية.


ومع عدم الاخلال بالمادة (19) من هذا القانون للجمعية فتح مكتب تابع لها يخضع لإشرافها المباشر في أي من محافظات الجمهورية لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي وذلك بعد اخطار الجهة الإدارية المختصة مبيناً فيه عنوان هذا المكتب والنشاط المستهدف والمدير المسئول ومدة تنفيذ النشاط والعاملون فيه.

 

ويحق لموظفي الجهة الإدارية في المحافظة الكائن بها المكتب ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون .
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجمعيات الأهلية فروع

إقرأ أيضاً:

«المظالم» يلزم جهة حكومية بسداد تكاليف علاج وافد مخالف في مستشفى خاص

ألزم ديوان المظالم جهة حكومية بسداد تكاليف علاج وافد «مخالف لنظام الإقامة» توفي لاحقاً في مستشفى خاص، مؤكداً مسؤولية الدولة الدستورية عن ضمان الرعاية الصحية لجميع السكان في الحالات الطارئة دون النظر إلى وضعهم النظامي، وذلك بعد دعوى قضائية كشفت قصوراً في اللوائح التنظيمية للتعامل المالي مع هذه الفئة.تفاصيل القضيةوبدأت فصول القضية حين استقبل مستشفى خاص وافداً في حالة صحية حرجة تستدعي التدخل العاجل لإنقاذ حياته، وقام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة له كحالة إسعافية لا تحتمل التأخير، التزاماً بالأنظمة التي تفرض على المؤسسات الصحية مباشرة الطوارئ فوراً.
وحاولت المنشأة الطبية التواصل مع الجهة الإدارية المعنية وعدة مستشفيات حكومية لنقل المريض أو تحمل تكاليفه، إلا أن الحالة الحرجة للوافد ووفاته لاحقاً حالت دون إتمام إجراءات النقل، مما دفع المستشفى للمطالبة بمستحقاته المالية قضائياً.
أخبار متعلقة عاجل: أمطار غزيرة تداهم الرياض والشرقية والقصيم.. و"الدفاع المدني" يحذرقانونيون لـ "اليوم": حقوق الإنسان في المملكة نموذج متكامل لصون الكرامة وترسيخ العدالةوتمسكت الجهة الحكومية المدعى عليها برفض السداد، مبررة موقفها بأن المريض مقيم في البلاد بصفة غير نظامية، وهو ما يعفيها - من وجهة نظرها - من أي التزامات مالية تجاه علاجه في القطاع الخاص، معتبرة أن المخالفة النظامية تسقط حق التغطية العلاجية.الموقف القضائيوتصدت الدائرة القضائية لهذا الدفع بحزم، مستندة إلى إقرار الجهة نفسها بأن الحالة كانت إسعافية، ومؤكدة أن الأنظمة الصحية في المملكة وضعت لإنقاذ الأرواح وحماية الصحة العامة كأولوية قصوى لا تقبل التمييز بناءً على وثائق الإقامة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المستشفى الخاص قام بواجبه المهني والأخلاقي والنظامي ولم يقصر في مخاطبة الجهات الرسمية، وبالتالي لا يمكن تحميله الخسائر المالية الناتجة عن قيامه بإنقاذ حياة إنسان.
واعتبر الحكم أن وجود قصور في اللوائح التنظيمية التي تحدد آليات السداد المالي لعلاج مخالفي الإقامة لا يمكن أن يكون ذريعة للجهات الحكومية للتنصل من مسؤولياتها، ولا يجب أن يتحمل القطاع الخاص تبعات هذا الفراغ التنظيمي.
وشدد القضاء الإداري على أن المحافظة على الصحة العامة تعد من المهام السيادية والجوهرية للدولة، وتنسحب مسؤوليتها لتشمل جميع المتواجدين على إقليم المملكة، خاصة في لحظات الخطر الداهم التي تهدد الحياة.
واستندت المحكمة في تقدير المبلغ المستحق إلى الفواتير والمستندات الطبية الدقيقة التي قدمها المدعي، وأصدرت حكمها الابتدائي بإلزام الجهة الإدارية بالسداد الفوري، وهو الحكم الذي حصنته محكمة الاستئناف الإدارية بتأييدها له، ليصبح نهائياً واجب النفاذ.

مقالات مشابهة

  • «أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • متى يجوز المسح على الشراب؟.. أمين الفتوى يجيب
  • خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب
  • "النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل
  • هل تؤثر أحكام "الإدارية العليا" على موعد انعقاد البرلمان الجديد؟ خبير يجيب
  • تحويل الدراسة غدا الخميس "عن بعد" في جامعة شقراء
  • هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون إخوتهم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • «المظالم» يلزم جهة حكومية بسداد تكاليف علاج وافد مخالف في مستشفى خاص
  • المنظمات الأهلية تدعو لوقف جرائم الاحتلال ومعاقبته دوليًا