أرسلت الفنانة نسرين طافش ابتسامات وقبلات إلى الحاضرين والصحفيين بمحكمة أكتوبر الكلية، أثناء مغادرتها عقب دفع مبلغ 4 ملايين جنيه والتصالح في قضية شيك بدون رصيد. 

ووصلت، منذ قليل، الفنانة نسرين طافش، إلى مقر محكمة جنح مستأنف أكتوبر لحضور الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

 

وظهرت نسرين طافش بحقيبة فيها 4 ملايين جنيه عقب وصولها المحكمة.

وطلب محامي الفنانة نسرين طافش التصالح التصالح في القضية المستأنف فيها على حكم حبسها 3 سنوات في شيك بدون رصيد.

وكانت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، قضت فى وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتشير الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب، وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدم دفاع المجنى عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نسرين طافش محكمة أكتوبر الفنانة نسرين طافش شيك بدون رصيد الفنانة نسرین طافش المجنى علیها

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لاتهامه بقتل والده حرقا.. تأييد حكم إعدام مساعد حداد فى الخانكة
  • محامي يجيب على تساؤل: اذا رميت سلاحي في الجو عليها عقوبة .. فيديو
  • تأجيل محاكمة سعد لمجرد لوجود شبهة ابتزاز تغير مجرى القضية
  • الأونروا: 50 ألف طفل استشهدوا أو أُصيبوا في غزة منذ أكتوبر 2023
  • خطّابة تكشف أبرز طلبات الرجال: يقولون شيكي عليها ما نبغاها نافخة.. فيديو
  • ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بقيمة 9 ملايين جنيه
  • فيديو متداول لضربات أوكرانية على مصنع صواريخ في موسكو.. هذه حقيقته
  • اعترافات المتهم بقتل آخر بمنطقة العجمى فى الإسكندرية: خلافات منذ 9 سنوات
  • النقض تنظر الطعن على براءة محمد سامى من تهمة سب عفاف شعيب 19 أكتوبر
  • الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه