لبنان يعلن إجراءات لتنظيم ملف السوريين على أراضيه
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلن الأمن العام اللبناني، أمس، مباشرته بتنفيذ إجراءات لضبط وتنظيم ملف السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية.
وقالت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، إن دوائر ومراكز الأمن العام باشرت بتنفيذ عدد من الإجراءات، منها مطالبة السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة التوجه مباشرة إلى الدوائر والمراكز الحدودية لمنحهم التسهيلات اللازمة لتسوية أوضاعهم ومغادرة الأراضي اللبنانية.
ومن الإجراءات أيضاً التشديد على عدم تشغيل أو إيواء أو تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، إضافة إلى عدم السماح للسوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بممارسة أي عمل مأجور من خارج القطاعات المحددة لهم.
وأشارت المديرية إلى استئناف تنظيم عمليات العودة «الطوعية والآمنة» للرعايا السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم برعاية المديرية، ووقف العمل بمنح أو تجديد إقامات بموجب عقد إيجار سكن إلى جانب وقف العمل بمنح أو تجديد إقامات.
ولفتت المديرية إلى تعديل شروط تجديد الإقامات بموجب كفالة مالية، إضافة إلى إقفال المؤسسات كافة والمحال المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يستخدم عمالاً أجانب خلافاً لنظام الإقامة وقانون العمل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمن اللبناني لبنان الأمن العام اللبناني النازحون السوريون الأزمة السورية سوريا اللاجئون السوريون
إقرأ أيضاً:
إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل طبقا لقانون الخدمة المدنية
نظم قانون الخدمة المدنية إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الإجراءات.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.