جذب الاستثمارات الأجنبية.. 8 أهداف لـ "تعديلات قانون الأراضي الصحراوية"
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون رقم 11 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصحراوية، والذي يمنح المستثمر الأجنبي الحق لأول مرة في تملك الأراضي الصحراوية في مصر، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تعديلات قانون الأراضي الصحراوية
وتهدف الفلسفة الرئيسية للقانون إلى إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى القانون المعروض بهدف، تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك ليحصل المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أهداف تعديلات قانون الأراضي الصحراوية، والتي جاءت كالتالي:
1- منح المستثمر الأجنبي الحق في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه وفقا لقانون الاستثمار.
2- إزالة معوقات فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد.
3- تحقيق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
4- زيادة حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.
5- النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.
6- تشجيع الاستثمارات الأجنبية وآثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني.
7- إزالة المعوقات التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار.
8- التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية قانون الأراضي الصحراوية الأراضي الصحراوية جذب الاستثمارات الاجنبية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية
أصدرت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا يقضي بإلزام جميع الأنشطة التجارية والشركات والتوكيلات الملاحية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم النشاط التجاري وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، واستنادًا إلى التشريعات النافذة، وعلى الأخص قانون العقوبات الليبي وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، والنظم الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حول الدفع الإلكتروني، والقانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية، وأحكام المادة (167) من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يخالف الأوامر المشروعة لحفظ العدالة والنظام والسلامة العامة والصحة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني يُعد شرطًا أساسيًا لمزاولة الأنشطة التجارية، بما في ذلك شركات التوكيلات الملاحية، مشيرة إلى أنها ستباشر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي نشاط تجاري يثبت امتناعه عن قبول الدفع الإلكتروني، بما يشمل سحب وإلغاء أذونات مزاولة النشاط.