أستاذ علم نفس تربوي يكشف الفرق بين المواد العلمية والأدبية في السؤال المقالي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أكد الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي، وجود اختلاف بين المواد الأدبية والعلمية في السؤال المقالي، مشيرًا إلى أنّ المواد العلمية يضع فيها الطالب خطوات معينة للحل، مواصلا: «لو أن هناك خطوات في مادة الرياضيات محددة كي يصل الطالب للحل.
وأضاف «حجازي»، خلال حواره مع الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت أنه في السؤال المقالي، سيتم حساب الدرجة على الخطوات، لا الوصول للناتج النهائي، مشيرةً إلى أن كل خطوة سيحسب لها درجة حتى لو لم يتوصل الطالب إلى الحل النهائي.
وتابع أستاذ علم النفي التربوي، أن المشكلة تكمن في المواد الأدبية التي بها تابير وكتابات كثيرة، لافتةً إلى أنها في حاجة إلى مهارات خاصة من الطلاب، تتمثل في التلخيص، والقدرة على اكتشاف الأفكار الأساسية والمهمة التي توجد داخل النص ويلخها بشكل مناسب ومفهوم.
وواصل: «الخطوات في المواد العلمية ثابتة ومعروفة، ولكن المادة الأدبية مواد تشمل نصوص، والإجابة في سؤال مقالي تتطلب مهارة مختلفة منها تحديد ما هي المعلومات الأساسية التي تحتاجها الإجابة، فهذا هذا النص يشمل عبارات أساسية وعبارات شارحة للأساسية، ويجب على الطالب الفصل بينها وإجابة العبارات الأساسية بأقل عدد من الكلمات».
اقرأ أيضاًالتعليم: انتظام امتحانات نهاية العام 2024 لصفوف النقل
المدارس تواصل عقد امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل
التعليم: تصحيح امتحانات نهاية العام 2024 أول بأول مع سرية رصد درجات الطلاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
إقرأ أيضاً:
هل يحق لصاحب العقار إنذار المستأجر؟ تعرف إلى ذلك؟
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول: أنا مستأجر في امارة دبي وبعد فتره ارسل المالك لي إنذار إخلاء العقار لبيعه وبعد انتهاء فتره الإنذار اكتشفت انه تم إيجاره مره اخرى وليس بيعه؟ قانونيا هل هذا جائز؟ وكيف أتخذ حقوقي!
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال بكل تأكيد إن ذلك التصرف هو إخلال من المالك وتصرف لا ينبغي القيام به والتفاف على نصوص القانون التي تحمي العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفي الحالة موضوع السؤال تحديداً فإن المادة 25 من القانون رقم 26 لسنة 2007 قد نصت على:
(إذا طلب المؤجِّر عند انتهاء مدة عقد الإيجار استعادة العقار لاستعماله الخاص أو لاستعمال أي من أقاربه من الدرجة الأولى وقضت له اللجنة بذلك، فلا يجوز له تأجيره للغير إلا بعد مضي سنتين على الأقل بالنسبة للعقارات السكنية وثلاث سنوات للعقارات غير السكنية.....).
وأوضح أن هذه الحالة تتكرر بكثرة في الفترة الأخيرة في ظل محاولة المالك بشكل عام البحث عن أعلى قيمة إيجارية ونظراً لكونه مرتبطا بزيادة محدودة مع المستأجر الراهن ولا يتمكن من تجاوز تلك الزيادة فإنه يسعى بشتى الطرق لاستعادة العقار من المستأجر بأي حجة ثم إعادة تأجيره مجدداً بالقيمة التي يرغب في فرضها على المستأجر الجديد، غير أن عواقب ذلك تكون قيام المستأجر القديم بإقامة دعوى بطلب تعويض يجبر ضرره عن الاخلاء الذي تم بغير وجه حق.