بعد واقعة ابتزاز وتهديد أستاذة جامعية لزميلتها بصورة خاصة.. أستاذ علم اجتماع: نطالب بتغليظ العقوبات فى القانون.. قلة الخبرة فى استخدام التطبيقات الحديثة أهم أسباب تلك الجرائم
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت فى الآونة الأخيرة جرائم الابتزاز الإلكترونى بسبب ثورة التقدم التكنولوجى التى يعيشها العالم فى السنوات الماضية، ولكن تم استخدام هذا التقدم بشكل خاطئ.
وأدى لتزايد ملحوظ فى تلك الجرائم التى تجرد مرتكبوها من كل المشاعر والقيم الإنسانية فى سبيل تحقيق أغراض دنيئة خسيسة، بعد قيامهم بالحصول على أغراضهم بطرق غير مشروعة مثل الابتزاز وتهديد الضحايا.
وهذا نفسه ما حدث مع دكتورة جامعية حصلت على صورة خاصة لزميلتها فى كلية التربية وابتزتها بسبب خلاف بينهما على قرض بأحد البنوك.
فى البداية؛ قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية بجامعة عين شمس، إن جرائم الابتزاز الالكترونى انتشرت بشكل ملحوظ فى السنوات الأخيرة بسبب ما يشهده العالم من تقدم سريع فى التطبيقات الالكترونية الحديثة والتى تستبيح البيانات والمعلومات الشخصية على الهواتف الذكية. وأكدت خضر خلال تصريح خاص لـ''البوابة'' أن ضحايا جرائم الابتزاز الإلكترونى كٌثر ولا حصر لهم وهذا بسبب قلة الخبرة فى استخدام بعض التطبيقات الحديثة والتى قد تظهر معلومات وصور شخصية لهم بدون علمهم بعد مشاركتها مع أشخاص آخرين وهذا يعرضهم لخطر كبير.
وأشارت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أن جرائم الابتزاز الالكترونى منتشرة فى كل دول العالم ولا تقتصر على مصر فقط، مطالبة بتغليظ العقوبات بسن تشريعات جديدة حتى تكون عبرة لهؤلاء الجناة الذين تجردوا من إنسانيتهم. وطالبت خضر وسائل الإعلام بضرورة نشر الوعى الثقافى والتوعوى بين المواطنين بكل الوسائل المسموعة والمقروءة لمواجهة خطر تلك الجرائم التى تهدد أمن واستقرار المجتمع.
وناشدت خضر المواطنين بعدم نشر أى صور أو معلومات خاصة لأى شخص آخر مهما بلغت درجة القرابة بينهما، والبعد عن التطبيقات مجهولة المصدر، وعدم فتح أى رسائل غير معروفة أو من أشخاص غرباء حتى لا يتعرض لجريمة سرقة محتوى خاص من هاتفه المحمول بالوسائل المتقدمة. كما طالبت خضر بضرورة قيام الأزهر الشريف والكنيسة لدورهما الدينى فى توعية المواطنية وخاصة الشباب الذين نشأوا على التطبيقات الحديثة بدون أى وعى ويقلدون الغرب تقليدا أعمى فى كل شيء.
من جانبه؛ قال الدكتور صلاح الطحاوى، الفقيه القانونى وأستاذ القانون الدولى، إن جرائم الابتزاز أحد طرق التهديد بغرض الحصول على منفعة كالمال أو تتم بطلب القيام بعمل مخالف للقانون أو مناف للأخلاق أو لأى شئ آخر، وغالباً ما يكون ضحايا تلك الجرائم من النساء أو الأطفال أو كبار السن.
وأوضح "الطحاوي"، فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن القانون واجه تلك الجرائم من خلال قانون العقوبات الذى حدد فى مادته ٣٢٥ والتى نصت على: كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.
وتابع أستاذ القانون الدولي: نصت المادة ٣٢٦ من ذات القانون على أنه : كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أى شيء آخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
كما نصت المادة ٣٢٧ من نفس القانون على أنه: كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
وأوضح الطحاوي: يعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على ٥٠٠ جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ٦ أشهر أو بغرامة لا تزيد على ٢٠٠ جنيه.
أما المادة ٣٧٥ مكرراً من قانون العقوبات فقد نصت على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٥ سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ١٨ سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها. واختتم الطحاوى مقدما روشتة هامة للمواطنين حتى لا يتعرضون لمثل هذه الجرائم مرة أخرى: يجب عدم مشاركة أى بيانات شخصية مع أحد مهما حدث، وعدم الرد على الرسائل الالكترونية وتجاهلها تماما، وسرعة الابلاغ فورا حال حدوث أى عملية ابتزاز، لسرعة ضبط الجناة.
كانت الجهات المختصة قد أحالت فى وقت سابق دكتورة بجامعة القاهرة لاتهامها بابتزاز وتهديد زميلة لها بكلية التربية بصور عارية، بسبب خلاف على قرض بأحد البنوك للمحاكمة. من جانبه؛ أوضح محامى الدكتورة الجامعية، أنه نشب خلاف بين موكلته وزميلتها بجامعة القاهرة، ما دفع الأخيرة إلى إرسال رسائل نصية عبر تطبيق واتس اب تتضمن صورا عارية للمجنى عليها مصحوبة بعبارات تهديد بالتشهير بغرض إساءة سمعتها.
وأضاف حصلت المتهمة على صور خاصة لزميلتها بملابس المنزل، والتى سبق وأن أرسلتها لها بدافع أخذ رأيها فيها بحسن نية، حيث كان بينهما علاقة صداقة جيدة باعتبارهما زميلتين فى نفس الكلية.
وواصل المحامي: تسببت المتهمة لموكلتى بأضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة، موضحًا: تلك الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين لطلب المتهمة قرض من زوج المجنى عليها وتعمدت المتهمة التهديد والتشهير لموكلتى للإساءة إلى سمعتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ابتزاز القانون جرائم الابتزاز یعاقب بالحبس تلک الجرائم لا تزید على أو التهدید
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون جنائي يفجر مفاجآت في تعديلات قانون الإيجار القديم
فجر الدكتور وليد وهبة أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض مفاجأة في ملف قانون الإيجارات القديمة، وقال: «المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكل السلطات حتى لو صدر قانون من مجلس النواب» بحكم الدستور، مشيراً إلى أن مجلس النواب سلطته مقيدة في ضوء أحكام القانون وضوء السلم والأمن المجتمعيين.
وأكد الدكتور وليد وهبة، خلال حوار أجراه معه الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا فيما يخص الإيجارات له صفة كشفية، بمعنى أنه يقوم بتوضيح الوضع القانوني القائم دون أن يستحدث مراكز قانونية جديدة أو يمس المراكز القائمة مسبقًا، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من الأحكام لا تستتبع إلغاء أو إنهاء العقود المبرمة بين المؤجرين والمستأجرين.
وأوضح الدكتور وهبة، الفروق الجوهرية بين زيادة القيمة الإيجارية وبين كيفية تقديرها أصلًا، لافتاً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا، جاء حصرًا ليتناول مدى مطابقة بعض نصوص التشريعات المنظمة لعلاقة الإيجار مع أحكام الدستور، وأنه لم يشتمل على أي نص يتعلق بإنهاء أو فسخ عقود الإيجار السارية بالفعل.
وأشار كذلك الدكتور وهبة إلى أن الحكومة قدمت مؤخرا مشروع قانون إلى مجلس النواب يتضمن إجراء تعديلات على أحكام الإيجارات القديمة، ومع ذلك، أكد أن بعض بنود هذا المشروع تتعارض مع ما أقرته المحكمة الدستورية في حكمها الصادر عام 2002، وخاصة فيما يتعلق ببنود المادة الخامسة من القانون.
وقال: إن المحكمة الدستورية لم تتناول فقط جانب زيادة القيمة الإيجارية، بل ناقشت كذلك كيفية تقديرها من الأساس، حيث تعود تفاصيل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في فترة الثمانينيات على القرار الصادر من لجنة التقدير حول قيمة الإيجار، وتقدم بطعن دستوري بهذا الشأن، ليفتح الباب أمام مراجعة قانونية موسعة للعلاقة التنظيمية بين المالك والمستأجر.
ونوه وهبة إلى أن نطاق سريان الحكم الأخير مقصور على العلاقات الإيجارية التي يحكمها القانون رقم 136 لسنة 1981، ما يعني أن العقود التي تم توقيعها قبل صدور هذا القانون لا يشملها الحكم ولا تخضع لأثره.
وأكد أيضًا أن القوانين التي سبقته - مثل قانون 52 لعام 1969 وقانون 49 لعام 1977 - ما تزال حاكمة للعقود التي أبرمت بموجبها، بحيث تظل الشروط والقواعد السارية حين التعاقد هي المرجعية الأساسية ولا يتغير شيء بأثر رجعي نتيجة الحكم الدستوري الأخير.
لا فسخ للعقود:وأكد كذلك أن الحكم الصادر عن المحكمة لم ينص في أي من فقراته على فسخ العقود الممتدة، وأن المحكمة الدستورية العليا نفسها قد حددت بدقة المدى الزمني والموضوعي الذي تسري فيه منطوق الحكم، بحيث ينحصر الأثر على تنظيم العلاقات المستقبلية بين أطراف الإيجار دون المساس بالعقود القديمة.
وشدد الدكتور وليد وهبة في حديثه مع الإعلامي مصطفى بكرى، على أن الهدف الرئيسي من قرار المحكمة هو تنظيم العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين وفقًا لقواعد عادلة تضمن لكلا الطرفين حقوقهما في المستقبل، مؤكدا أن الحقوق المكتسبة بموجب القوانين السابقة وما ترتب عليها من عقود وُقِّعت في ظلها تظل مصونة ولا تتأثر بالحكم الجديد.وعليه، يمكن القول: إن الحكم يستهدف تعزيز الثقة في استقرار العلاقات التعاقدية، ويضع إطارًا واضحًا للجهات التشريعية عند معالجة أية تعديلات تشريعية مستقبلية تخص ملف الإيجارات القديمة.
وفى سؤال حول نطاق سريان حكم المحكمة الدستورية العليا، قال الدكتور وهبة: نطاق سريان الحكم هو القانون 136 لسنة 1981 فقط، ما يعنى أن أي عقد من عقود الإيجار التي أبرمت قبل 31 يوليو 1981 لا يسرى عليه ما صدر من حكم المحكمة الدستورية العليا وغير خاضع لها، لأنها تتحدث عن تنظيم الأجرة، وتنظيم الأجرة المشرع استثناه في القانون بداية من القانون 52 لسنة 1969 ثم القانون 49 لسنة 1977 ثم القانون 136 لسنة 81، وأساس هذه القوانين أنها قوانين استثمارية تضع قواعد الاستثمار العقاري.
واستطرد: عندما صدر القانون 49 لسنة 77 نفى القانون 52 لسنة 69، إلا انه وفى المادة التاسعة قال «تظل قواعد تقدير القيمة الإيجارية للقانون 52 لسنة 69 وقت سريانه»، بمعنى كل العقود التي أبرمت تظل قواعد تنظيم القيمة الايجارية خاضعه له، بعدها صدر قانون 136 لسنة 81 نفى القانون 49 لسنة 77 وجاءت المادة 136 وقالت نفس النص، كل العقود التي أبرمت على الحكم هو الذى يحدد نطاق سريانه الزمنى ونطاق سريانه بأثر رجعى.
وأوضح الدكتور وليد وهبة، خلال حواره في برنامج «حقائق وأسرار» مع مصطفى بكرى، أن الحكم لم يفسخ العقد بين طرفي التعاقد في الدعوى، فكيف نفسخه لغيرها، إلى أن صدر القانون 6 لسنة 1997 له لائحة تنفيذية صدرت بموجب قرار رئيس الجمهورية 232 لسنة 1997، اكدت في المادة الأولى في البند السادس فقرة 1، 2 أن كافة قواعد وتحديد الأجرة وقيمتها تظل خاضعة في القانون الذى كان ساريا وقت إبرامها، لكن القانون 36 فقط هو وحده من تحدث عن الأجرة.
وقال: كل قواعد الامتداد، وعدم استمرارية المساكنة والمصاهرة، والتجاري، والجيل الثاني أو الثالث ما عدا الأجرة، وتنظيم الأجرة فيه يظل خاضعا للقانون الذى كان يسرى العمل به وقت إبرام التعاقد.
وأضاف: لا مجال للقول بأن العقود مفسوخة، ولا مجال للقول بتغيير أي مركز قانوني، فالحكم الدستوري لا يقضى ببطلان النص إنما يوقف أثر تنفيذه المستقبلي.
مجلس النواب مقيد:وفى سؤال حول ما إذا وافق مجلس النواب وأصدر قانون، ما مصيره؟ قال الدكتور وهبة: «القانون 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أكد أن المحكمة لها الأحقية في تحديد سريان الحكم، ما يعنى هي التي تقول إنه يسرى بأثر رجعى أو بأثر مستقبلي»، فالمحكمة الدستورية العليا ملزمة لكل السلطات حتى لو صدر قانون من مجلس النواب بحكم المادة 195 في الدستور، ومجلس النواب سلطته مقيدة في ضوء أحكام القانون وضوء السلم والأمن المجتمعيين.
اقرأ أيضاًأستاذ قانون دولي: البيان الثلاثي تحول تاريخي في موقف الغرب.. والمطلوب عقوبات فورية
«أستاذ قانون »: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لمجلس النواب
أستاذ قانون مدني: زيادة القيمة الإيجارية يجب ربطها بالضريبة وفق معيار محدد