أسباب السلوك العدواني في سن الشيخوخة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
يشير الدكتور كيريل بروشايف أخصائي طب الشيخوخة، إلى أن حدوث السلوك العدواني لدى كبار السن والمعمرين قد يكون بسبب انخفاض الوظائف الإدراكية أو الهذيان أو متلازمة سوء التكيف.
إقرأ المزيد
ويقول: "يمكن أن يكون سبب السلوك العدواني هو الخرف، لذلك إذا تكرر السلوك العدواني، ولم تكن أسبابه معروفة، فيجب إخضاع الشخص لفحص جدي.
ووفقا له، السبب الآخر للسلوك العدواني قد يكون الهذيان الذي هو ضعف إدراكي حاد مع الارتباك، الذي يرجع إلى ضعف دماغ الشخص المسن وعدم استيعابه أشياء بسيطة، مقارنة بدماغ الشخص الأصغر سنا. ويرتبط الهذيان عادة بتعاطي الكحول أو المواد ذات التأثير النفسي، ولكنه قد يرتبط أيضا بالجفاف أو إجهاد العمل أو بعض الأمراض المعدية، مثل الإنفلونزا.
ويقول: "أشكال الهذيان مختلفة؛ يمكن أن يكون فرط النشاط، عندما يكون الشخص مشوشا في الوسط المحيط ويتصرف بعدوانية. أو بالعكس منخفض النشاط ويعزل نفسه. عموما، يجب أن تثير مثل هذه التغييرات المفاجئة في السلوك القلق ومن الضروري إبلاغ الطبيب بها".
وتحدث في سن الشيخوخة متلازمة سوء التكيف، التي تحدث في ظل تغير الظروف المعيشية للشخص. فمثلا، ينتقل الشخص للعيش في مسكن جديد، لكن مسألة تنظيم حياته وجدوله الزمني والاندماج في مساحة جديدة بالنسبة له لم تحل بشكل صحيح. مثال آخر هو الانتقال إلى دار رعاية المسنين دون دعم نفسي مناسب. في مثل هذه الحالات، قد يكون السلوك العدواني أحد أشكال مظاهر متلازمة سوء التكيف.
ويقول: "يجب أن نفهم أن السلوك العدواني، من حيث المبدأ، متأصل في الإنسان في أي عمر، وله أساس ما. لذلك من الضروري التمييز بين رد الفعل العدواني تجاه موقف يومي ورد الفعل العاطفي المرتبط ببعض الحالات المؤلمة".
المصدر: Gazeta.Ru
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: معلومات عامة السلوک العدوانی
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.