"يقلص أو يعدم الحقوق الدستورية".. رئيس جمعية هيئات المحامين يرد على دفاع وزير العدل عن مشروع قانون المسطرة المدنية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، « تقلص أو تعدم من الحقوق الدستورية، ويتعلق الأمر بمبدأ المساواة أمام القانون، درجات التقاضي، حق التقاضي، حماية منظومة حقوق الإنسان، والسند في ذلك الفصول 118 و120 و121 من دستور 2011 ».
وشدد الزياني في يوم دراسي، نظمته بعد زوال الخميس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن هناك « خصاصا في بيان الفلسفة الكبرى من تعديل قانون المسطرة المدنية، لذلك ونظرا لغياب دراسة الجدوى والآثار لمقتضيات المشروع، فإنه يصعب ملامسة الأهداف التي يتوخاها المشرع من المشروع ».
وقال المتحدث أيضا، « هناك خصاص في تحديد الأهداف والمحاور الكبرى من إصلاح قانون المسطرة المدنية، وعدم إبراز مدى الحاجة الملحة لسن قانون جديد، والجدوى القانونية منه عن طريق دراسة قبلية، وبحث كل القوانين والتشريعات التي يمكن أن تؤثر على القانون الجديد وتطبيقه على أرض الواقع ».
ويرى الزياني أن « القانون هو التشريع الإجرائي العام المنظم لحق التقاضي، وهو العمود الفقري للتقاضي وممارسة الحقوق القضائية أمام المحاكم العادية والمتخصصة، سواء تعلق الأمر بالأفراد أو أشخاص القانون العام، وكذلك الاختصاص القضائي الدولي، وهو بذلك رهين بضمان وتيسير الولوج المستنير إلى العدالة وتحقيق النجاعة القضائية كهدف للعملية القضائية، وبالتالي يقتضي القانون أهمية كبرى لأنه الشريعة العامة التي يلجأ إليها في حالة خلو أو نقصان نص في مادة معينة ».
المتحدث ذاته، أبرز ضمن مداخلته، أن ورش الرقمنة الذي أصبح اليوم تحديا راهنيا، « لا يمكن إهماله، إن لم نقل إننا متأخرين على ركبه، أصبح اليوم يفرض نفسه بقوة، مما يحتم على الجميع الإسراع في الانخراط الكامل فيه »، مشيرا إلى أن « الورش لن ينجح إذا اقتصرنا على عمل القضاة وكتاب الضبط، بل لا بد من تمكين العنصر الرئيسي في العملية القضائية، الذي هو المواطن المتقاضي، من الانخراط السهل والمتاح في هذا الورش ».
كلمات دلالية المغرب محامون مدنية مسطرة وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب محامون مدنية مسطرة وهبي قانون المسطرة المدنیة
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.