"يقلص أو يعدم الحقوق الدستورية".. رئيس جمعية هيئات المحامين يرد على دفاع وزير العدل عن مشروع قانون المسطرة المدنية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، « تقلص أو تعدم من الحقوق الدستورية، ويتعلق الأمر بمبدأ المساواة أمام القانون، درجات التقاضي، حق التقاضي، حماية منظومة حقوق الإنسان، والسند في ذلك الفصول 118 و120 و121 من دستور 2011 ».
وشدد الزياني في يوم دراسي، نظمته بعد زوال الخميس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن هناك « خصاصا في بيان الفلسفة الكبرى من تعديل قانون المسطرة المدنية، لذلك ونظرا لغياب دراسة الجدوى والآثار لمقتضيات المشروع، فإنه يصعب ملامسة الأهداف التي يتوخاها المشرع من المشروع ».
وقال المتحدث أيضا، « هناك خصاص في تحديد الأهداف والمحاور الكبرى من إصلاح قانون المسطرة المدنية، وعدم إبراز مدى الحاجة الملحة لسن قانون جديد، والجدوى القانونية منه عن طريق دراسة قبلية، وبحث كل القوانين والتشريعات التي يمكن أن تؤثر على القانون الجديد وتطبيقه على أرض الواقع ».
ويرى الزياني أن « القانون هو التشريع الإجرائي العام المنظم لحق التقاضي، وهو العمود الفقري للتقاضي وممارسة الحقوق القضائية أمام المحاكم العادية والمتخصصة، سواء تعلق الأمر بالأفراد أو أشخاص القانون العام، وكذلك الاختصاص القضائي الدولي، وهو بذلك رهين بضمان وتيسير الولوج المستنير إلى العدالة وتحقيق النجاعة القضائية كهدف للعملية القضائية، وبالتالي يقتضي القانون أهمية كبرى لأنه الشريعة العامة التي يلجأ إليها في حالة خلو أو نقصان نص في مادة معينة ».
المتحدث ذاته، أبرز ضمن مداخلته، أن ورش الرقمنة الذي أصبح اليوم تحديا راهنيا، « لا يمكن إهماله، إن لم نقل إننا متأخرين على ركبه، أصبح اليوم يفرض نفسه بقوة، مما يحتم على الجميع الإسراع في الانخراط الكامل فيه »، مشيرا إلى أن « الورش لن ينجح إذا اقتصرنا على عمل القضاة وكتاب الضبط، بل لا بد من تمكين العنصر الرئيسي في العملية القضائية، الذي هو المواطن المتقاضي، من الانخراط السهل والمتاح في هذا الورش ».
كلمات دلالية المغرب محامون مدنية مسطرة وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب محامون مدنية مسطرة وهبي قانون المسطرة المدنیة
إقرأ أيضاً:
مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.