المجلس الأعلى للقضاء يناقش ملف الرئاسات المنتهية للهيئات القضائية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المجلس الأعلى للقضاء يناقش ملف الرئاسات المنتهية للهيئات القضائية، عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الاثنين، بمقره في مدينة طرابلس اجتماعه العادي برئاسة المستشار مفتاح القوي، وبحضور المستشارين أعضاء المجلس؛ لمناقشة .،بحسب ما نشر ليبيا الحدث، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس الأعلى للقضاء يناقش ملف الرئاسات المنتهية للهيئات القضائية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الاثنين، بمقره في مدينة طرابلس اجتماعه العادي برئاسة المستشار مفتاح القوي، وبحضور المستشارين أعضاء المجلس؛ لمناقشة موضوع الرئاسات المنتهية للهيئات القضائية واختيار البدائل المقترحة، بما يكفل أداء الهيئات القضائية للدور المنوط بها في تحقيق العدالة والتطبيق السليم للقانون.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المجلس الأعلى للقضاء يناقش ملف الرئاسات المنتهية للهيئات القضائية وتم نقلها من ليبيا الحدث نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
5 حالات يجب توافرها لإعادة النظر في الأحكام القضائية النهائية.. تفاصيل
حدد قانون الإجراءات الجنائية، عددا من الحالات التي من شأنها إذا توافرت، يجوز إعادة النظر في الأحكام النهائية، سواء كانت جنايات أو جنح، وتضمنت المادة 441 من القانون هذه الحالات وهي ..
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
مشاركة