المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق توك توك يتاجر فى الهيروين بالخانكة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى علي خلف محمد، وعزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لسائق توك توك، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35543 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3250 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "سعيد أ م"، 53 سنة، سائق توك توك، لأنه في يوم 13 / 12 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة ".
وكشفت تحريات ضابط الواقعة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه وردت له معلومات مفادها إتجار المتهم في المواد المخدرة فانتقل إلى حيث أيقن تواجده وأجرى معه عملية شراء على إثرها أخرج المتهم لفافة لجوهر الهيروين المخدر، فضبطه وبحوزته كيس بداخلة 26 لفافة مماثلة، وبتفتيشه عثر علي سلاح أبيض (مطواة)، و2 هاتف محمول ومبلغ مالي، وعازيا قصده الاتجار فى المواد المخدرة والمبلغ حصيلتها والهاتف للتواصل مع عملاءه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية الاتجار بالمخدرات الهيروين الخانكة مركز الخانكة جنايات بنها محكمة جنايات بنها السجن المؤبد غرامة مالية
إقرأ أيضاً:
بعد حبس راقصة الساحل الشمالي.. الحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب، في وقت سابق من القبض على المتهمة ليندا مارتينو، لاتهامها بنشر فيديوهات تتضمن إيحاءات خادشة للحياء العام، والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع.
وتعد ليندا مارتينو هي راقصة إيطالية تمتلك الجنسية المصرية، لقبت بـ راقصة الساحل الشمالي بسبب انتشارها في حفلات الزفاف والسهرات الليلية المقامة .
في سياق متصل ، قررت المحكمة المختصة، تجديد حبس الراقصة ليندا المعروفة إعلاميًا بـ"راقصة الساحل الشمالي" في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.
عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
ووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".