القومي للمرأة يختتم معسكر التنشئة المتوازنة في الأقصر
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
اختتم المجلس القومى للمرأة فعاليات معسكر التنشئة المتوازنة بمحافظة دمياط ، والذى نظمه المجلس بالتعاون مع الأزهر الشريف ، واستهدف 12 أسرة من أسر مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة"، واستمر على مدار ثلاثة أيام .
القومي للمرأة يهنىء سوزان القليني لتكليفها بمنصب مقرر عام لجنة المرأة بالاتحاد العربي للتطوير والتنمية القومي للمرأة يطلق معسكرات "أنا وبابا" لتقوية الروابط الأسرية قدم المعسكر تجربة تفاعلية لتزويد أفراد الأسرة بالمعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز تماسكها، خاصةً فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية والتربية الإيجابية.
تضمن المعسكر مجموعة ورش عمل متوازية للأمهات والآباء والأطفال، حول موضوعات فهم الذات ومعرفة الاحتياجات، وتحقيق التوازن من خلال فهم الأدوار وتوزيع المسؤوليات في الأسرة، وإيجاد التوازن بين السلطة والحقوق، وتعزيز التواصل عبر فهم المشاعر والتعبير عنها وطلب المساعدة، وكسر حاجز الصمت، والمشاركة الفعالة من جميع أفراد الأسرة، وخلق بيئة آمنة خالية من العنف، والعدالة في الرعاية بين أفراد الأسرة، وحقوق الطفل، وترسيخ القيم الأخلاقية الأمانة والصدق و العدل و الاحترام والتقدير والمسؤولية والقدوة الحسنة.
كما تضمن المعسكر تدريبات عملية على مهارات التربية الإيجابية، مثل كيفية التواصل الفعال مع الأطفال، وكيفية تشجيع السلوك الإيجابي لدى الأطفال، وكيفية تصحيح السلوك السلبي لدى الأطفال، وكيفية بناء علاقة قوية مع الأطفا، .بالإضافة إلى ورش العمل التفاعلية، تضمن المعسكر أيضًا تدريبات عملية على مهارات التربية الإيجابية.
فيما تضمنت ورش عمل الأطفال تعريفهم بالمبادئ والقيم الإيجابية، وترسيخ القيم الأخلاقية مثل الأمانة والصدق والعدل و الاحترام والتقديروالمسؤولية و القدوة الحسنة.
وقد قام بتنفيذ ورش العمل الخاصة بالأمهات والآباء مدربي التنشئة المتوازنة الذين تم تدريبهم من قبل فريق المجلس و الأزهر الشريف ، بينما تم تنفيذ ورش العمل الخاصة بالأطفال من قبل فريق فى عمل أنشطة فنية وحركية للأطفال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة الأزهر الشريف محافظة الأقصر
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.