أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم بالسجن 10 سنوات على المتهمة بترك ابنتها في الشارع حتى توفت بمنطقة الصف، فى القضية رقم 14512 لسنة 2023 مركز الصف والمقيدة برقم 5094 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي على ومحمد حسن خطاب وسكرتارية محمد هلال ورضا هنداوي.

 

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها ، استخلاصا من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشـأنها بجلسة المحاكمة تدور في أن المتهمة كانت على علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص ونتج عنها إنجاب الطفلة المجني عليها، وحينما طلبت منه الزواج رفض ففكرت في التخلص من الطفلة وقامت بتركها في الشارع عالقا بها الحبل السري فور ولادتها.

 

وتضمنت حيثيات المحكمة، أن المتهمة تركت ابنتها أمام منزل في منطقة تقسيم أرضي بعرب الشرفا في الصف، حتى توفت بسبب تعرضها للبرد الشديد، وتم نقلها إلى المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة حينها، حيث قام الشخص الذي عثر عليها بإبلاغ الشرطة عن الحادث.

 

باستجواب المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أقرت بارتكاب الواقعة تفصيلاً وبجلسة المرافعة أعترفت بالتهمة والدفاع الحاضر عنها ألتمس البراءة تاسيسا على الدفع بأنتفاء أركان جريمه القتل العمد بركنيها المادى والمعنوى وعدم توافرنية القتل العمد وكان ترك الطفلة بالطريق بغرض تجنب الفضيحة.

 

كان الثابت من أمر الأحالة أن النيابة العامة أتهمت المتهمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار، والمحكمة تعدل هذا الوصف إلى وصف القتل العمد دون سبق الإسرار المنصوص عليه في المادة٢٣١ من قانون العقوبات وذلك أن الأوراق لم تفصح على توافرذلك القصد إذ أن المتهمة لم تقم بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها ولم تكن فى حالة هدوء وروية قبل ارتكابها وإنما كانت وليدة الدفعة الأولى من نفسٍ جاشت باضطرابات وجمح بها الخوف من أفتضاح أمر حملها سفاحاً فهداها شيطانها ودون تفكيراً منها إلى التخلص من وليدتها الطفلة المجنى عليها بتركها بأحدى المناطق الغير مأهولة إلى أن عثرعليها أحداً من المارة بعد أن توفاها الله.

 

وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تُرفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله، متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي ترى انطباقه على الواقعة ، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها المحكمة أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن على أساسه ، وكان مرد هذا التعديل ، هو عدم قيام الدليل على توافرسبق الإصرار عنده ، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الواقعة الأولي ، فإن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف الذي اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رُفعت بها الدعوى.

وحيث أن القتل بالترك، والقتل بالامتناع، وغيرها من صور القتل معاقب عليها استناداً إلى أن النتيجة الإجرامية لإزهاق الروح قد تتحقق بفعل الامتناع والمصحوب بالقصد الاحتمالى لهذا الفعل، فتلك الأفعال السلبية تحقق بها ومن ورائها نتيجة إجرامية تمثلت فى إزهاق الروح، وهو ما استقر عليه قضاءاً من أن القتل بالامتناع يقع كما يقع القتل بالفعل الإيجابى

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جنايات الجيزة اخبار الحوادث أمن الجيزة القتل العمد

إقرأ أيضاً:

المحكمة تؤكد التجمهر المسلح والتحريض على العنف ضد الشرطة بأحداث شغب السلام

أودعت الدائرة الأولى مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار وعلي حسن عمارة، وبحضور أحمد هشام وكيل النائب العام وأمانة سر محمد السعيد، حيثيات الحكم بقبول الاستئناف المقدم من المتهم محمد صلاح شكلا وفي الموضع رفضه وتأييد الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات، في الاستئناف رقم 400 لسنة 2024، في القضية المعروفة إعلاميا بـ أحداث شغب السلام.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم في قضية أحداث شغب السلام، بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وأمر الإحالة، والمرافعة، والمداولة قانونًا، وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون، ومن حيث إن وقائع الدعوى، كما وقرت في يقين المحكمة واستقرت في وجدانها أخذًا بما تضمنته الأوراق والتحقيقات التي تمت فيها وما دار في شأنها بجلسات المحاكمة، قد سبق وأحاط بها حكم محكمة جنايات أول درجة الصادر بجلسة 23 من يناير 2024، ومن ثمَّ تحيل إليه هذه المحكمة في ذلك الشأن منعًا للتكرار، وتوجز منه بالقدر الكافي لحمل قضائها.

وشرحت المحكمة وقائع قضية أحداث شغب السلام المتمثلة في أنه في مساء يوم 5 من يونيو سنة 2017، وحتى الساعات الأولى من اليوم التالي، حرَّض بعض المنحرفين ومثيري الشعب، إلى تجمهر في محيط ديوان قسم شرطة السلام ثان، كرد فعلٍ على واقعة وفاة شخص اتهم فيها أحد الضباط بالقسم، وذلك بقصد اقتحام ديوان القسم بالقوة والعنف وتخريبه، والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة العاملين به والقائمين على تأمينه، لمنعهم من أداء أعمالهم، وتخريب سيارات الشرطة المتوقفة من حوله، وتهريب المسجونين بداخله، والموجودين بسجن النهضة المركزي الكائن بمحيطه، وإحداث الفوضى وبث الرعب وتكدير الأمن والسلم العام والتأثير على السلطات في أعمالها.

إذ دبَّروا تجمهرًا يحيط بديوان قسم شرطة السلام ثان، حشدوا به آلاف الأشخاص كان من بينهم المتهم المستأنف محمد صلاح منصور إسماعيل، وآخرين سبق الحكم عليهم، وآخرين مجهولين، وقد جمعتهم نية الاعتداء وظلت تصاحبهم، عاقدين العزم على بلوغ مقصدهم من التجمهر وهم عالمين بالغرض منه، محرزين وحائزين موادًا مفرقعة (ألعاب نارية) وأسلحة نارية غير مششخنة (خرطوش)، وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (عبوات حارقة "مولوتوف"، وحجارة وإطارات سيارات)، إذ ما أن احتشدوا أمام ديوان القسم صاحوا بهتافات معادية ومسيئة إلى الدولة المصرية ووزارة الداخلية والعاملين بها.

فحاول الضباط تهدئتهم وإنذارهم لإيقاف ما يقبلون عليه من جُرم، إذ أمروهم بالتفرق وفض التجمهر، ولكنهم بالرغم من بلوغ هذا الأمر إليهم، رفضوا طاعتهم ووالوا تعديهم، بأن أضرموا النيران في إطارات السيارات التي بحوزتهم قاطعين بها الطريق العام المؤدي إلى ديوان القسم، معيقين حركة المرور إليه، وملقين بها تجاه أفراد قوة التأمين، ثم رشقوا مبنى القسم وقوات تأمينه بالحجارة بكثافةٍ، فلما حاولت القوات ردهم وتفريق تجمهرهم بالاستعانة بقوات الأمن المركزي ومديرية الأمن، استعمل المتهم المستأنف وآخرون سبق الحكم عليهم المواد المفرقعة والأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم.

فأطلقوها الألعاب صوب القوات بصورة عشوائية، ووالوا رشقهم بالحجارة والزجاجات الفارغة والعبوات الحارقة (المولوتوف)، مستعرضين القوة والعنف تجاههم وتجاه المواطنين من المقيمين بالمنطقة والمارين بها، قاصدين اقتحام القسم والتعدي على من فيه بلوغًا للغرض من تجمهرهم، وظلت المواجهة قائمة بينهم وقوات الشرطة لنحو ست ساعات، مما أسفر عن إصابة عدد من ضباط وأفراد الشرطة، وكذا إصابة بعض المواطنين المقيمين بمحيط القسم والمارين به وقت التجمهر، فضلًا عن تخريبهم سيارة شرطة، وسيارة الإسعاف.

حيث وقعت تلك الجرائم من المتهم المستأنِف وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين، تنفيذًا للغرض من التجمهر مع علمهم به، وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، ووقعت جميعها نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحدهم دون الآخر لحسابه، إذ وقعت أثناء التجمهر وأدى إليها السير العادي للأمور، ولم يكن الالتجاء إليها بعيدًا عن المألوف، وتحققت بالتالي صور الاشتراك في الجرائم التي ارتكبها أي من المتجمهرين وسارت في حق جميع المشاركين في التجمهر ومن بينهم المتهم المستأنف، بحيث تسوغ محاسبته عليها باعتباره من المشاركين فيه عن إرادة حرة عالمًا بأغراضه.

وكانت القوة والعنف سمت سلوكهم الإجرامي والذي كان من شأنه ومن طبيعته أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح العامة، والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع وأمنه للخطر، فظلوا كذلك على حالهم لم ينفك أي منهم عن محيط التجمهر، حتى تمكنت قوات الشرطة من القبض على بعضهم والجريمة متلبسًا بها، وتمكنت الشرطة من ضبط عبوتين لموادٍ مفرقعة "عبوتي ألعاب نارية"، وثمانية وعشرين إطار سيارة، مما كان يستخدمها المشاركين بالتجمهر.

ومن حيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد ثَبُتَ صحتها وثبوتها في حق المتهم المستأنِف، وذلك أخذًا مما شهد به كل من نائب مأمور قسم شرطة ثان السلام، ورئيس وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، ومعاون مباحث قسم شرطة السلام ثان، ومما ثبت بمعاينة النيابة العامة لديوان قسم شرطة السلام ثان ومحيطه، وما ثبت بالتقارير الطبية الخاصة ببيان إصابات المجني عليهم.

ومن حيث إن الحكم المستَأنَف الصادر من محكمة جنايات أول درجة، قد قضى بإدانة المتهم المستأنِف، وأقام قضاءه على أسباب سائغةٍ تشاطره فيها هذه المحكمة، وتعتبرها أسبابًا مكملة لأسباب قضائها هذا، وبما لا يتعارض معها، وكان استئناف المتهم على نحو ما تقدم قد جاء على غير سندٍ صحيحٍ من الواقع أو القانون، ولم يأت الدفاع فيه بما من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى عما انتهت إليه محكمة جنايات أول درجة بما يتعين معه القضاء برفض الاستئناف موضوعًا وبتأييد الحكم المستأنف، على نحو ما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستَأنَف، وألزمت المتهم المستأنِف المصروفات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • خنقته بإيشارب .. حبس المتهمة بخنق وقتل نجل زوجها بالقناطر الخيرية
  • بسبب الغيرة خلصت عليه بإيشارب شقيقته .. القصة الكاملة لمقتل طفل على يد زوجة أبيه في القناطر الخيرية
  • جريمة خارج ضوابط الإنسانية.. قتل ابنته وصورها لإغاظة طليقته
  • جريمة تفطر القلب.. رجل يقتل طفلته ويرسل صورها لوالدتها لإغاظتها
  • قصة تهز الوجدان.. قتل ابنته وصورها لإغاظة والدتها في الأردن
  • انتفاء نية القتل.. دفاع قاتل الطفلة ريتاج يدفع بمبرراته القانونية
  • «تجمهر بديوان القسم».. نص حيثيات الحكم في قضية أحداث شغب السلام
  • بسبب فيديوهات مخلة.. تجديد حبس البلوجر هدير عبد الرازق للمرة الثانية
  • المحكمة تؤكد التجمهر المسلح والتحريض على العنف ضد الشرطة بأحداث شغب السلام
  • ننشر حيثيات قبول استئناف متهم بأحداث شغب السلام