انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة سيدة قتلها زوجها بالمنيرة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة سيدة قتلها زوجها بسبب خلافات أسرية بالمنيرة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
بدأت الواقعة بتلقى مدير مباحث الجيزة، اللواء محمد شرقاوي، إخطارا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، والعقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة والمنيرة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل ملقاة داخل شقتها في الجيزة.
وكشفت تحريات رئيس مباحث المنيرة الغربية، المقدم مصطفى دكر، صحة البلاغ وأن رواء ارتكاب الواقعة، زوجها ويبلغ من العمر 50 عامًا، بسبب خلافات زوجيه بينهما.
ودلت التحريات أن المجني عليها تدعى، “م ن” 50 سنة، وتبين أنه أثناء تواجد المتهم في الشقة نشبت بينهما مشادة كلامية، حيث استل المتهم سكين من المطبخ وسدد لزوجته طعنه نافذة أمام أولاده الثلاثة.
حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بإيداع المجني عليها في مشرحة المستشفى تمهيدًا لتصريح الدفن، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي جثة سيدة قتلها زوجها مدير مباحث الجيزة
إقرأ أيضاً:
بعد سرقة سيدة لثروة زوجها.. متى تجوز محاكمة المتهمة؟
تسببت خلافات أسرية، في ترك سيدة لمسكن الزوجية بالهرم، إلا أنها قررت عقب ذلك الانتقام من زوجها، فتوجهت لشقة الزوجية، مستغلة علمها باحتفاظ زوجها بمبلغ مالي كبير، واستولت على 4 ملايين جنيه، ومشغولات ذهبية، وعادت لمسكن أسرتها.
عقب علم الزوج بتصرف زوجته، سارع لإبلاغ قسم شرطة الهرم، وألقى رجال المباحث القبض عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
يتساءل البعض عن تصرف الزوجة، هل يعد جريمة سرقة، خاصة أنها ما زالت على ذمة زوجها، أم يعد مجرد تصرف خاطئ، وسارع الزوج بتصعيد الأمر، بالإبلاغ عنها.
قانون العقوبات أجاب عن هذا التساؤل، حيث نصت المادة 312 على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه.
وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
شروط السجن المؤبد في جرائم السرقة كما تنص المادة 313 على الشروط التي إذا توافرت يعاقب السارق بالسجن المؤبد، حيث تضمنت أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
(الأول) أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
(الثاني) أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
(الثالث) أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
(الرابع) أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
(الخامس) أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
كما نصت المادة 314 على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.