أشادت حكومة جنوب أفريقيا، الجمعة، بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة ووصفت الحكم بأنه غير مسبوق.

وأيد قضاة المحكمة، في وقت سابق الجمعة، طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح بعد أسبوع من تقديم الطلب في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وقال زين دانجور، المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، في مقطع فيديو نشرته الإدارة: "جنوب أفريقيا ترحب بالحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم.. الأمر الصادر غير مسبوق كونها المرة الأولى التي تشهد إصدار ذكر واضح لإسرائيل لتوقف تحركها العسكري في أي منطقة في غزة".

ورحب مكتب الرئيس، سيريل رامابوسا، بقرار المحكمة لكنه أشار إلى أن جنوب أفريقيا لا زالت قلقة من عدم نجاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

وذكر في بيان "هذه القضية تركز على الفلسطينيين العاديين في غزة الذين يعيشون حاليا شهرهم السابع من المعاناة جراء عقاب جماعي على شيء ليس عليهم مسؤولية فردية عنه".

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الجمعة، اتهامات جنوب أفريقيا ووصفها بأنها "كاذبة ومشينة".

ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي شنت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقال دانجور إن جنوب أفريقيا ستتوجه إلى مجلس الأمن بقرار المحكمة الذي يأمر إسرائيل بالسماح بوصول المحققين.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: جنوب أفریقیا

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد«الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس

طالبت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

مادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009.

- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه

- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه

- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه

- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه

- وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به

جدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا الرسوم القضائية قانون الرسوم القضائية انقطاع الخصومة

مقالات مشابهة

  • إطلاق صاروخين من درعا على الجولان.. ومدفعية الاحتلال تقصف حوض اليرموك
  • من يجسد سيرتها الذاتية؟.. ماذا قالت سميحة أيوب لصدي البلد قبل وفاتها؟.. فيديو
  • بعد تصدرها التريند.. مها الصغير توجه رسالة لابنتها بعد تخرجها| ماذا قالت؟
  • ذكرياتها الأليمة.. ماذا قالت سميحة أيوب عن وفاة ابنها من محسن سرحان؟
  • ماذا قالت الأرصاد عن طقس أيام عيد الأضحى 2025؟
  • القومى للمرأة ينظم اليوم التعريفي الأول لموظفي المحكمة حول مناهضة العنف ضد المرأة
  • قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
  • الكشف عن هوية منفذ هجوم كولورادو الذي استهدف مؤيدين لإسرائيل
  • وزير العدل يشارك في توقيع اتفاقية الوساطة الدولية لحل المنازعات بالصين
  • بشأن الحفرة على الطريق الدولية في صوفر... ماذا فعلت وزارة الأشغال؟