تحرير 136 محضراً خلال حملات تموينية وتفتيشية بمراكز المنيا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 136 محضراً تموينياً، منها 89 محضرا لمخابز بلدية حيث تنوعت المخالفات ما بين (نقص وزن ـ انتاج خبز غير مطابق للمواصفات -تجميع وتصريف -عدم وجود سجلات ـ عدم وجود شهادة صحية - عدم وجود ميزان).
كما تمكنت مديرية التموين من تحرير 47 محضراً تموينياً في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين (عدم إعلان عن أسعار ـ بيع أزيد من الاسعار المقررة ـ منتجات منتهية الصلاحية ـ سلع مجهولة المصدرـ عدم وجود شهادات صحية -تجار تموينيين - ذبح خارج المجازر -بدون ترخيص).
ومن جانبه شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وكافة الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنيا حملات تفتيشية أخبار محافظة المنيا مراكز المنيا عدم وجود
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 طن دقيق مدعم فى حملات أمنية خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق ( بلدى مدعم ، أبيض)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.