أضافت بروكسل الجمعة مجموعة "تيمو" الصينية للتجارة الإلكترونية إلى قائمة تضم منصات كبرى خاضعة لضوابط مشددة بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد "دي سي إيه" (DSA)، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وبات الموقع الذي يشهد نموا سريعا في أوروبا بفضل اعتماده إستراتيجية الأسعار المنخفضة، المنصة الـ24 المُضافة إلى القائمة التي تضم شركات بينها "أمازون" و"شي إن" و"زالاندو" تخضع لقواعد أوروبية أكثر تشددا لحماية المستهلكين من المحتوى غير القانوني، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان.

و"تيمو" هي النسخة العالمية من شركة "بيندودو" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، وتوفر مجموعة كبيرة من المنتجات، بينها ملابس وألعاب وأكسسوارات ديكور وأدوات وسلع للتكنولوجيا الفائقة.

ويستخدم "تيمو" أكثر من 75 مليون شخص شهريا في دول الاتحاد الأوروبي، وهو رقم أعلى بكثير من عتبة الـ45 مليونا التي تبدأ الشركة عندها بالخضوع لقوانين الاتحاد الأوروبي المشددة.

واتّهم عدد من الجمعيات المنصة أخيرا بالتلاعب بمستخدمي الإنترنت وانتهاك بنود كثيرة في قانون الخدمات الرقمية.

ويفرض قانون الخدمات الرقمية منذ فبراير/شباط الماضي، التزامات جديدة على كل المنصات الإلكترونية وبينها "تيمو"، تحت طائلة الغرامات، بهدف تعزيز حماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني.

ويحظر القانون الواجهات الخادعة، ويفرض شفافية متزايدة على الخوارزميات المستخدمة لاستهداف متصفحي الإنترنت. ويُلزِم التحقق من هوية البائعين على المنصات وحجب المحتالين المتكررين.

وسيتعين على "تيمو" كالمنصات الـ23 الكبيرة الأخرى الخاضعة للقواعد المشددة، أن تحلّل المخاطر المرتبطة بخدماتها، وتضع الوسائل اللازمة للحدّ منها. وينبغي عليها أيضا أن ترفع تقريرا سنويا لهذا التحليل للمفوضية الأوروبية.

وأشارت المفوضية إلى "تدابير ينبغي تنفيذها لحماية المستهلكين من شراء منتجات خطرة أو غير قانونية، وتحديدا منع بيع المنتجات الضارة بالقاصرين".

وعلّق ناطق باسم "تيمو" عبر وكالة الأنباء الفرنسية بالقول "ملتزمون بشكل تام باحترام القواعد التي ينص عليها قانون الخدمات الرقمية من أجل ضمان السلامة والشفافية والحماية لمستخدمينا في دول الاتحاد الأوروبي".

وعلى المنصة الصينية الامتثال لالتزاماتها الجديدة بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

وستُفرَض على المخالفين غرامات تصل إلى 6% من عائداتهم العالمية السنوية، أو حتى منعهم من العمل في أوروبا في حال ارتكاب انتهاكات خطرة ومتكررة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات قانون الخدمات الرقمیة

إقرأ أيضاً:

بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية
  • مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • ابو رغيف يناقش مع مدير شركة BP آليات منح التراخيص الخاصة بمحطات البث وانظمة الربط المايكروي
  • قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟
  • ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
  • بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
  • بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
  • توعية شرعية لمرتادي مسجد التنعيم عبر حزمة من الخدمات الرقمية
  • رئيس فيدرالية الدواجن لـRue20: لم نستفد من دعم الدولة و الأسعار تخضع للتسييس