بوابة الوفد:
2025-06-08@12:06:55 GMT

المشدد 10 سنوات لنجار تاجر مخدرات بالشرقية

تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة وأحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب، نجارًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها.

تعود أحداث القضية رقم 5653 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 499 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، للأول من شهر أبريل الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «محمد. ا. الـ» 25 عامًا، نجار، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مخدرات للاتجار فيها.

وأسند أمر الإحالة، أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته 233 جراما من جوهر الهيروين المخدر، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه على النحو المبين بالتحقيقات، وكذلك سلاح نارى وطلقة من ذات العيار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

وفي سياق متصل، أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم، وعضوية المستشار محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير ذكي، وسكرتارية خالد إسماعيل؛ عامل بناء إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل تاجر أغنام وسرقته، بدائرة مركز شرطة كفر صقر، وحددت هيئة المحكمة جلسة 31 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

تعود تفاصيل القضية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بشأن ما تبلغ لمركز شرطة كفر صقر، يفيد بالعثور على جثة المدعو «محمد. ث» 17 عامًا، ويعمل تاجر أغنام، والمقيم بإحدى قرى المركز، ملقاه بإحدى المصارف بدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية أن وراء إرتكاب الواقعة «علاء. م. ف» 25 عامًا، عامل بناء، ومقيم قرية سمعان التابعة لدائرة المركز، وأنه أقدم على قتل المجني عليه ليلًا، وسرقة مبلغ مالي وقدره ثلاثة عشر ألفا وأربعمائة جنيهاً، ونعجة، حال كونه حاملاً سلاح أبيض «كزلك» على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث قيام المتهم بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض «كزلك»، وما إن ظفر به حتى كال له طعنة استقرت بظهره، فحاول المجنى عليه الفرار إلا أن المتهم تمكن منه وشل مقاومته، وإنهال عليه بالضرب مستخدماً أداة «حجرًا إسمنتيًا»، فهشم رأسه، محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، حتى فاضت روحه لبارئها قاصداً من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

 بتقنين الإجراءات، ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: شمال الزقازيق التشريحية محكمة جنايات الزقازيق محكمة جنايات الزقازيق النيابة العامة المواد المخدرة محکمة جنایات الزقازیق النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.


ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

مقالات مشابهة

  • استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
  • السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الإتجار بالبشر
  • خيط الجريمة.. كان فى البلكونة صدفة.. جار الضحية يقود النيابة لقاتل شقيق زوجته
  • بعد تأييد حكم الإعدام عليه للمرة الثانية.. فرصة أخيرة أمام طبيب روض الفرج للنجاة
  • ضبط تاجر مخدرات بحوزته “باسبورت” في كمين محكم 
  • خيط الجريمة.. قصة تاجر قتل شخصا بعيار نارى فى شبرا والمحكمة تسجنه 15 سنة
  • نهال أمام محكمة الاسرة: نطع وبصرف عليه هو وأهله
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • ضبط تاجر مخدرات يدير مصنع خمور محلية في سيدي خليفة
  • محكمة أميركية توقف مؤقتا ترحيل أسرة مصري متهم في هجوم كولورادو