مجلس المستشارين يتجه للمصادقة مشروع قانون العقوبات البديلة في جلسة عامة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلن رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 04 يونيو 2024 مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت علىمشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية؛ ومشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.
وصادق أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، الجمعة الماضية بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي طال انتظاره.
وتمت المصادقة على المشروع بعد التصويت على التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعات بلجنة العدل، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ويسعى هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
كما يروم النص التشريعي، أيضا، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية تشجع على اندماج المواطن من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، والتي ستساهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.