الأسفلت المطاطي المرن.. السعودية تُحصن حجاج بيت الله الحرام
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة عكاظ السعودية بأن موسم الحج هذا العام يشهد، للمرة الأولى، استخدام الأسفلت المطاطي المرن في ممرات المشاة بـ"المشاعر المقدسة"، بهدف "تحسين الصحة العامة للحجاج والارتقاء بجودة حياتهم".
وأعلنت الهيئة العامة للطرق في بيان لها، أنه تم تطبيق هذا الابتكار العلمي بالشراكة مع عدد من الجهات في الطريق الموازي لطريق المشاة رقم 6 المؤدي إلى جبل الرحمة بمشعر عرفات".
وتعتمد التقنية على إعادة استخدام المطاط الناتج عن إعادة تدوير الإطارات في الخلطات الإسفلتية، مما يسهم في الحد من تراكم نفايات الإطارات والحد من التلوث الناتج عن حرقها.
ووفقا للصحيفة، فإن التجارب أظهرت أن صلابة الأسطح الإسفلتية والأرصفة العادية تسبب ردود فعل قوية على كواحل وأقدام الحجاج، خصوصًا كبار السن الذين يشكلون 53 بالمئة من إجمالي الحجاج، حيث كان يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية خلال موسم الحج.
وبينت الصحيفة أن 38 بالمئة من الإصابات في موسم الحج، تتركز عادة في منطقة القدم والكاحل، وبالتالي فإن تقنية الأسفلت المرن تساعد في تخفيف الضغط على الكواحل والأقدام، وتعطي شعورًا بالراحة أثناء المشي والركض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسفلت المطاطي المرن المشاعر المقدسة موسم الحج
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.