السومرية نيوز- دوليات

يشهد موسم الحج هذا العام، للمرة الأولى، استخدام الإسفلت المطاطي المرن في ممرات المشاة بـ"المشاعر المقدسة"، وذلك بهدف "تحسين الصحة العامة للحجاج والارتقاء بجودة حياتهم"، حسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأوضحت الهيئة العامة للطرق، أنه "تم تطبيق هذا الابتكار العلمي بالشراكة مع عدد من الجهات في الطريق الموازي لطريق المشاة رقم 6 المؤدي إلى جبل الرحمة بمشعر عرفات".

وتعتمد التقنية على إعادة استخدام المطاط الناتج عن إعادة تدوير الإطارات في الخلطات الإسفلتية، مما يسهم في الحد من تراكم نفايات الإطارات والحد من التلوث الناتج عن حرقها.

ووفقا للصحيفة، فإن التجارب أظهرت أن صلابة الأسطح الإسفلتية والأرصفة العادية تسبب ردود فعل قوية على كواحل وأقدام الحجاج، خصوصاً كبار السن الذين يشكلون 53 بالمئة من إجمالي الحجاج، حيث كان يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية خلال موسم الحج.

وأشارت الصحيفة إلى أن 38 بالمئة من الإصابات في موسم الحج، تتركز عادة في منطقة القدم والكاحل، وبالتالي فإن تقنية الإسفلت المرن تساعد في تخفيف الضغط على الكواحل والأقدام، وتعطي شعورًا بالراحة أثناء المشي والركض.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات ، أو المواد المتفجرة.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

السجن المؤبد عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بالقانونتأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 ينايرالسجن

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام

يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

طباعة شارك قانون العقوبات آلات أدوات صنع المفرقعات المواد المتفجرة

مقالات مشابهة

  • الغادريان: الإمارات تستخدم الرياضية للتغطية على الفظائع في السودان
  • التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني داخل النيابات
  • أجواء شديدة البرودة .. كريمة عوض: إسرائيل تستخدم سلاح الطقس في غزة
  • اقتراب موسم الثالث من مسلسل Euphoria وشبكة HBO تكشف ملامحه الأولى
  • السعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين
  • إطلاق "SONO-School" الأولى من نوعها في مصر بالمركز الأفريقي بالإسكندرية
  • موعد بدء أولى رحلات الحج السياحى لعام 2026.. «اقتصادي وخمس نجوم»
  • نائب «السعودية لتقويم الأسنان»: القطاع الصحي في المملكة يتصدر في استخدام الذكاء الاصطناعي
  • موعد أولى رحلات الحج 2026.. اقتصادي وخمس نجوم
  • السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون