تحرير 995 محضرًا ضد منشآت غذائية مخالفة في المنيا
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، قيام الإدارة العامة للطب الوقائى، بتنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية وذلك خلال شهر يوليو الماضى- شملت المرور على 2119 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.
وأضاف حسنين، أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 995 محضر للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر أخرى وتم ضبط عدد 134 منشآت تعمل بدون ترخيص وبها نقص في الاشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذة المنشأت .
وأوضح الدكتور على قاسم، مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائى، أنه تم سحب 321 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك بالاضافة إلى إعدام 3671 كيلو أغذية مختلفة و985 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية وضبط 4848 كيلو أغذية مختلفة و216 لتر خل لوجود تغير في الخواص الطبيعية واضاف انه تم استخراج 1138شهادة صحية
أخبار متعلقة
مصرع عامل وإصابة ربة منزل في حادث تصادم بالمنيا
المنيا تختتم فعاليات البرنامج التدريبي «تأهيل مقيمي جائزة التميز الداخلي»
«التمكين الاقتصادي وصحة المرأة» في ندوة بـ«تكافؤ الفرص» بالمنيا
انخفاض درجات الحرارة على المنيا ومحافظات شمال الصعيد بواقع درجتين
إغلاق وتشميع «حمام سباحة» بدون ترخيص في ملوي بالمنيا
اخبار المنيا مفتش صحة المنيا منشات غذائية مخالفة سلع غذائية محافظة المنياالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اخبار المنيا سلع غذائية محافظة المنيا زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.