السجن خمس عشرة سنة بحق احد مهربي المشتقات النفطية في الديوانية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
السجن خمس عشرة سنة بحق احد مهربي المشتقات النفطية في الديوانية
بغداد / إعلام القضاء
أصدرت محكمة جنايات القادسية حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق احد مهربي المشتقات النفطية في الديوانية.
وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان وبالإشتراك مع متهمين أخرين قام بتخريب وثقب الأنبوب النفطي بقصد سرقة النفط الخام وتهريبه وبيعه لاصحاب المولدات، لافتا إلى أنه قام بانشاء معمل بلوك لغرض التمويه على عملية التهريب".
وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/ أولا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 وبدلالة المواد 132 / 1 و47 و48 و49 من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد .. عقوبات تهديد الأمن الرقمي للمجتمع
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت" عقوبات رادعة لمن يهدد سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية.
ونص القانون على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.
ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:
الإخلال بالنظام العام
تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر
الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي
عرقلة عمل السلطات العامة
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة
ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:
اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية
انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية
نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها
الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية