سوهاج .. السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر حشيش بساقلته
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
حكمت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين، بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على عامل في نهاية الثلاثينات من العُمر.
وذلك إثر إدانته بالاتجار في مادة الحشيش المُخدر، وتعاطي بعض المواد المُخدرة، مُتخذًا من دائرة مركز شرطة ساقلتة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث القضية عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها اتجار المدعو "احمد. ع. ا- 38 سنة- ويقيم دائرة المركز"، في مادة الحشيش المُخدرة.
وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مادة الحشيش المُخدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته الحشيش بقصد الاتجار والتعاطي.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج حشيش السجن
إقرأ أيضاً:
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.
وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.