حكمت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين، بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على عامل في نهاية الثلاثينات من العُمر.

وذلك إثر إدانته بالاتجار في مادة الحشيش المُخدر، وتعاطي بعض المواد المُخدرة، مُتخذًا من دائرة مركز شرطة ساقلتة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها اتجار المدعو "احمد. ع. ا- 38 سنة- ويقيم دائرة المركز"، في مادة الحشيش المُخدرة.

بالأعلام والشيكولاته .. جامعة سوهاج تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة توفى يوم الصباحية.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة عريس سوهاج

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مادة الحشيش المُخدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته الحشيش بقصد الاتجار والتعاطي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سوهاج حشيش السجن

إقرأ أيضاً:

من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.

وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم 

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.

فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتينلامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاقعاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك تحرش الجمالية سائحتين حبس عامل تحرش تحرش والداخلية تلقي القبض

مقالات مشابهة

  • شرطة عدن تضبط متهمين بقضايا ترويج مخدرات
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه للمتهم بترويج المواد المخدرة في القليوبية
  • القبض على مقيمين إثيوبيين ومواطنين بمنطقتي القصيم وعسير لترويجهما الحشيش والإمفيتامين المخدرتين
  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • القبض على مقيم لترويجه 33 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان 
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على رئيس حي شرق السابق بالإسكندرية في قضايا رشوة
  • غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون