هل توجد كفارة لعدم رمي الجمرات في أيام التشريق؟.. «الإفتاء» توضح آراء الفقهاء
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء حكم عدم رمي الجمرات في أيام التشريق، وذلك في فتوى نشرتها على موقعها الإلكتروني، إذ أشارت إلى أن جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والحنفية في الرأي القديم أوجبوا استيفاء الحصيات بالعدد المذكور، أي سبع حصيات لكل جمرة، أما إذا تُرك منها شيء، فذهب الحنفية والشافعية إلى أن المتروك إن كان أقلّ من نصف الجمرات الثلاث فعليه صدقة لكلِّ حصاة، وإن كان المتروك أكثر من النصف فيلزمه دم.
وحول كفارة عدم رمي الجمرات، أضافت الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن المالكية ذهبوا إلى أن الحاج إذا رمى بأقل من سبع حصيات وفاته التدارك يجبره بدم.
أضافت «فيما يخص كفارة عدم رمي الجمرات، رأى الإمام أحمد أنَّه لا يجب عليه شيء في ترك حصاة أو حصاتين، وهو ما نقل عن عددٍ من فقهاء السلف كمجاهد وإسحاق بن راهويه، وفي روايةٍ عن الإمام أحمد أيضًا: لو ترك حصاة عمدًا فقد أساء، وعليه أن يتصدَّق بشيء جبرًا لهذا الخلل».
وقال الإمام ابن قدامة في «المغني» فيما يتعلق بكفارة عدم رمي الجمرات «والأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى بسبع حصيات؛ فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس، ولا ينقص أكثر من ذلك، نص عليه، وهو قول مجاهد، وإسحاق، وعنه: إن رمى بست ناسيًا: فلا شيء عليه، ولا ينبغي أن يتعمده، فإن تعمد ذلك تَصَدَّق بشيء».
كفارة عدم رمي الجمرات في حالة التوكيلوكفارة عدم رمي الجمرات في حالة التوكيل، ذكرت الإفتاء أن الأصل أن الحاج هو الذي يباشر الرمي بنفسه ما دام قادرًا عليه بحيث لو تركه بدون عذر لزمته الفدية، إلا أنه يجوز له عند وجود عذرٍ أنْ يُنيب غيره فيه، ولا فدية عليه حينئذٍ عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافًا للمالكية الذين ذهبوا إلى وجوب الدم على العاجز لعدم مباشرة الرمي بنفسه، وغاية جواز الإنابة هي سقوط الإثم عن العاجز، والدم دم جبران لترك النسك وهو الرمي بالنفس، فإن عجز عنه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فإن لم يصم الثلاثة في الحج صام العشرة إذا رجع، إن شاء وصلَ الثلاثة بسبعة أو لم يصل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رمي الجمرات الجمرات أيام التشريق
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم صلاة المأموم منفردًا خلف الإمام أو الصف؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة: "حكم صلاة المأموم منفردًا خلف الإمام أو خلف الصف؟".
لترد دار الأفتاء موضحة: أن السُّنة للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، فإن خالف ذلك فوقف خلفه من غير عذرٍ صحت صلاته مع الكراهة إلا لعذر، وكذلك الأمر في الصلاة منفردًا خلف الصف، تصح مع الكراهة عند عدم العذر، وللمأموم إذا لم يجد مكانًا في الصف أن يجذب واحدًا من الصف المكتمل إن غلب على ظنه أنه سيطيعه في ذلك من غير فتنة، وإلا لم يفعل، ويبتدئُ الصف من خلف الإمام، ويكون الإمام متوسطًا الصف، ويقف المأموم المنفرد خلف الصف محاذيًا ليمين الإمام، فإذا حضر آخَر وقف في جهة يساره، بحيث يكونان خلف من يلي الإمام، ومِن ثَمَّ فتصح الصلاةُ منفردًا خلف الإمام بلا كراهة ما دام لا يستطيع الصلاة عن يمينه لضيق المكان، وكذا إذا لم يجد مكانًا في الصف، فإنه تصح صلاتُه خلف الصف وَحدَه، ولا إثم عليه في ذلك.
الصلاة في الصف منفرداقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا جاء المسلم لأداء صلاة الجماعة والصفوف مكتملة، ولم يجد له فرجة ولا سعة في الصف، فصلاته وحده خلف الصف صحيحة.
وأضاف «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟» أن صلاة المنفرد خلف الصفوف دون عذر صحيحة مع الكراهة، وتزول الكراهة بوجود العذر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية، والشافعية، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، «أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ».
وتابع: وذهب المالكية إلى جواز الصلاة منفردًا خلف الصف، وهذا نص خليل: «ونقل المواق عن ابن رشد أن من صلى وترك فرجة بالصف أساء»، قال والمشهور أنه أساء ولا إعادة عليه.
وواصل: وذهب الحنابلة إلى أنه تبطل صلاة من صلى وحده ركعة كاملة خلف الصف منفردًا دون عذر، للحديث الذي رواه أبو داود (682) والترمذي (230) وغيرهما، «أَنَّ رَجُلا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ».