هل توجد كفارة لعدم رمي الجمرات في أيام التشريق؟.. «الإفتاء» توضح آراء الفقهاء
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء حكم عدم رمي الجمرات في أيام التشريق، وذلك في فتوى نشرتها على موقعها الإلكتروني، إذ أشارت إلى أن جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والحنفية في الرأي القديم أوجبوا استيفاء الحصيات بالعدد المذكور، أي سبع حصيات لكل جمرة، أما إذا تُرك منها شيء، فذهب الحنفية والشافعية إلى أن المتروك إن كان أقلّ من نصف الجمرات الثلاث فعليه صدقة لكلِّ حصاة، وإن كان المتروك أكثر من النصف فيلزمه دم.
وحول كفارة عدم رمي الجمرات، أضافت الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن المالكية ذهبوا إلى أن الحاج إذا رمى بأقل من سبع حصيات وفاته التدارك يجبره بدم.
أضافت «فيما يخص كفارة عدم رمي الجمرات، رأى الإمام أحمد أنَّه لا يجب عليه شيء في ترك حصاة أو حصاتين، وهو ما نقل عن عددٍ من فقهاء السلف كمجاهد وإسحاق بن راهويه، وفي روايةٍ عن الإمام أحمد أيضًا: لو ترك حصاة عمدًا فقد أساء، وعليه أن يتصدَّق بشيء جبرًا لهذا الخلل».
وقال الإمام ابن قدامة في «المغني» فيما يتعلق بكفارة عدم رمي الجمرات «والأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى بسبع حصيات؛ فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس، ولا ينقص أكثر من ذلك، نص عليه، وهو قول مجاهد، وإسحاق، وعنه: إن رمى بست ناسيًا: فلا شيء عليه، ولا ينبغي أن يتعمده، فإن تعمد ذلك تَصَدَّق بشيء».
كفارة عدم رمي الجمرات في حالة التوكيلوكفارة عدم رمي الجمرات في حالة التوكيل، ذكرت الإفتاء أن الأصل أن الحاج هو الذي يباشر الرمي بنفسه ما دام قادرًا عليه بحيث لو تركه بدون عذر لزمته الفدية، إلا أنه يجوز له عند وجود عذرٍ أنْ يُنيب غيره فيه، ولا فدية عليه حينئذٍ عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافًا للمالكية الذين ذهبوا إلى وجوب الدم على العاجز لعدم مباشرة الرمي بنفسه، وغاية جواز الإنابة هي سقوط الإثم عن العاجز، والدم دم جبران لترك النسك وهو الرمي بالنفس، فإن عجز عنه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فإن لم يصم الثلاثة في الحج صام العشرة إذا رجع، إن شاء وصلَ الثلاثة بسبعة أو لم يصل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رمي الجمرات الجمرات أيام التشريق
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء الأبناء من زكاة المال؟ .. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة لا تُعطى للأبناء أو البنات إذا كانت النفقة عليهم واجبة على الأب أو الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، مؤكدًا أن الزكاة لا تخرج من الأصول إلى الفروع ولا العكس.
وخلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، شدد الشيخ كمال على أن مصارف الزكاة حُددت بدقة في القرآن الكريم، وفقًا لقوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين..."، وبالتالي فإن وجود الابن أو البنت ضمن دائرة النفقة الواجبة يمنع شرعًا إعطاؤهم من أموال الزكاة.
وأشار إلى أن هذا الحكم لا يفرّق بين الرجل والمرأة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "النساء شقائق الرجال".
وفي حالة كون الابن أو البنت متزوجًا ويواجه ضيقًا في الرزق، يمكن حينها للوالد أو الوالدة إعطاء الزكاة لزوج البنت أو زوجة الابن إذا كانوا فقراء، ويجوز بذلك إنفاقها على الأسرة من خلالهم.
أما عن الأحفاد، فإن الحكم يتوقف على مدى التزام الجد أو الجدة بالإنفاق عليهم، فإن كانت النفقة واجبة، فلا يجوز إعطاؤهم الزكاة، أما إذا لم تكن النفقة واجبة، فيجوز إعطاؤهم منها.