ضبط لصوص المدارس والهواتف المحمولة فى حملات أمنية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
نجحت أجهزة الأمن في ضبط (4 عناصر إجرامية – لاثنين منهم معلومات جنائية ومن بينهم عميل سيئ النية - مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة ماكينات رى الأراضى الزراعية ، وبحوزتهم (دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " والمستخدمة فى إرتكاب الوقائع) وإعترفوا بإرتكابهم (6) وقائع سرقة ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها .
وضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بسرقة (بعض المستلزمات من إحدى المدارس) بدائرة قسم شرطة أول المحلة وإعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلان ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول، حال سيره بدائرة القسم بإستخدام دراجة نارية " بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص" ، وبحوزتهما (فرد خرطوش وعدد من الطلقات)، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.
وضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة دراجة نارية من عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم، حال توصيله طلب بدائرة القسم ، وبحوزتهما (الدراجة النارية المستولى عليها " بدون لوحات معدنية " – كمية لمخدر الهيروين) ، وإعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "المغافلة"، كما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية وحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الإتجار .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم السرقة أخبار الحوادث الامن العام السيدة زينب
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 طن دقيق مدعم فى حملات أمنية خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق ( بلدى مدعم ، أبيض)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.