ما هي حالات قبول دعوى إنكار الزواج؟
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
الزواج هو لحظة فارقة في حياة كل زوج وزوجة، يفترض فيها أن يكون الطرفان على دراية كاملة ببعضهما البعض، لكن في بعض الأحيان تكتشف الزوجة بعد الزواج أن زوجها يُخفي عنها أمراضًا جلدية أو أمراضًا أخرى، مما يصيبها بخيبة أمل وانكسار الثقة.
في السطور التالية سنوضح حقوق الزوجة في مواجهة هذه الحالات وسبل حمايتها قانونيًا.
في هذا الصدد قال المحامي "جبريل محمود" إن رفع دعوى إنكار الزواج يكون في حالة الزواج العرفى، أما مسألة وجود أمراض جلدية أو أمراض أخرى، فيحق للزوجة طلب التفريق بالطلاق للضرر إذا أثبتت الضرر بشهادة الشهود أو الشهادات الصحية، وذلك وفقا للمادة 162 من قانون الأحوال الشخصية التى تنص على أنه يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر، الذى يتعذر معه لمثلها دوام العشرة ولا يجيزه الشرع، ويثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية بما فى ذلك شهادة الشهرة والتسامع.
وأضاف أن قبول دعوى إنكار الزواج لها شروط عند رفعها حيث جاءت نص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية، لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت الزوجة تقل عن 16 سنة ميلادية، أو كان سن الزواج يقل عن 18 سنة ميلادية وقت رفع الدعوى.
وأشار جبريل لا يقبل إنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ حسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا كتابة، ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزة.
وأكد جبريل، ان المذهب الحنفي أعطى للزوجة حق طلب التفريق إذا وجدت بزوجها عيبا مستحكما تتضرر منه ولا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجزام أو البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به، فإن تزوجته مدركة العيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الزوجة الطلاق للضرر قانون الأحوال الشخصية عقد الزواج
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ200 جنيه.. احذر تسجيل أطفالك بأسماء مُهينة
تسمية الأبناء.. من الحقوق التي يمتلكها الان تجاه أبويه، كونه الشيء الوحيد الذي سينادي به طيلة حياته ، لذا تضمن قانوني الطفل و الأحوال المدنية على عدة ضوابط التي يجب مراعاتها عند اختيار أسماء الأبناء
نصت المادة 5 من قانون الطفل، على أنه لكل طفل الحق فى أن يكون له أسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية.
وطبقا للقانون، يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية ، ووضع القانون قواعد للحفاظ على حقوقه وعقوبات صارمة لمن يخالفها.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.
في حين نصت المادة 21 من القانون رقم 143 لسنة 1994 ، نص على أنه أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد ، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا ، أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية ، و يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة .