تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

منع قانون الاستثمار، أى شخص من مزاولة مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التى تبنيها اللائحة التنفيذية للقانون وبعد سداد رسم سنوى لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

ونصت المادة 46 من القانون على أنه لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التى تبنيها اللائحة التنفيذية للقانون وبعد سداد رسم سنوى لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية فى هذه الحالة إلا بإذن الوزير المختص، وفى جميع الأحوال تحظر إقامة المشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات فى المناطق الحرة، ويكون دخول المناطق الحرة وفقًا للشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون الاستثمار المنطقة الحرة

إقرأ أيضاً:

القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين

تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط  بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر  الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .

نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحيرسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوكآليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيلسيف زاهر: البنك الأهلي يطلب 80 مليون جنيه للاستغناء عن أسامة فيصلوزير الزراعة ورئيس البنك الزراعي يتابعان أعمال توريد القمح بالشرقية

في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.

كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.


و  يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.

عقوبات المخالفين


يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.

طباعة شارك قانون البنك المركزى إصدار العملات العملات ترخيص غرامات أعمال البنوك

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: لا تستطيع دولة بمفردها مواجهة الأزمات في المنطقة
  • رئيس اقتصادية قناة السويس: نسعى لجذب الكيانات المالية الكبرى لدعم الاستثمار بالمنطقة
  • قبل عيد الأضحى.. تحذيرات من الذبح العشوائي والغرامة تصل 5000 ريال - عاجل
  • الدستورية تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
  • هل تم إبلاغ إدارة ترامب بالهجوم الأوكراني الواسع على روسيا؟ مسؤول أمريكي يجيب
  • رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية السيد فادي جليلاتي: نقف اليوم أمام أعتاب مرحلة جديدة من تاريخنا الاقتصادي، وانطلاقة جديدة نحو اقتصاد مشرق سيعيد لسوريا مكانتها كمركز مالي وتجاري رائد بين دول المنطقة
  • حد أدنى 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال بعد الزيادة
  • القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
  • سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
  • «حرة مطار الشارقة» تستعرض خدماتها في «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»