شاهد .. غلق محال العتبة في أول يوم تطبيق للمواعيد الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
بدء في العاشرة مساء اليوم الإثنين تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمولات التجارية على مستوي الجمهورية .
وأغلقت محال منطقة العتبة أبوابها في العاشرة مساء اليوم الاثنين 1 يوليو .
وكان قد وافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تكون التوقيتات الجديدة على النحو التالى:
أولاً : تكون مواعيد فتح المحال التجارية يومياً خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً ، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.
ثانياً : تكون مواعيد فتح المولات التجارية يومياً خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.
ثالثا: تكون مواعيد فتح المطاعم و الكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي و توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم و الكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس و الجمعة و في أيام الإجازات و الأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا .
رابعاً : تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حالياً في التوقيتات الصيفية اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظاً على توفير الخدمات الهامة لهم .
خامساً : استثناءً من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين .
وفى السياق ذاته أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلي ان اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ستواصل اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بتنفيذ المواعيد الجديدة للمحلات والمولات التجارية .
وناشد اللواء هشام آمنة ، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية ، مشيراً إلى ان هذا القرار يأتي في إطار تنفيذاً توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع الغير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.
وأشار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا إلى أن ذلك القرار قد جاء على سبيل الاستثناء لفترة مؤقتة لتحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية ، كما وجه اللواء هشام آمنة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال المواعید الجدیدة تکون مواعید فتح المشار إلیها خلال الفترة على أن یتم
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.
ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.
ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
مشروع قانون الإيجار القديم
وبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك انتهاء مدة الـ30 يوما.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه تساؤلات المتابعين عن مصير تطبيق القانون، الذى يأتى تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة، مانحا البرلمان مهلة لتعديل القانون في دور الانعقاد الخامس، وهو ما التزم به مجلس النواب بالفعل.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
مستوى البناء ونوعية مواد البناء
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.