إصدرت إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة تعميمًا إلى جميع أطباء الأسنان في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاص، بشأن تحديث سياسة ترخيص وتسجيل أطباء الأسنان الاختصاصيين. ووفقًا للموقع الإلكتروني للوزارة، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إدارة التخصصات الصحية لتطوير عملية تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين، بهدف رفع جودة الخدمات الصحية في كل من القطاع الحكومي والخاص.

الإدارة قررت إدخال تغييرات بما في ذلك استحداث نطاق “أخصائي مساعد” ضمن الفئات المعتمدة لطب الأسنان، والذي يشمل:

(“للقطريين”، و”أبناء القطريات”، و”أبناء المقيمين في دولة قطر الحاصلين على بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول على كفـالة عائلية” و”زوجات/ أزواج المقيمين الحاصلين على بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول على كفالة عائلية في حال الانقطاع عن العمل فقط):

مما يتيح لفئة “أخصائى مساعد” في اختصاص أطباء الأسنان من الحاصلين على درجة اختصاص معتمدة لدى الإدارة في مجال طب الأسنان، ولم يستوفوا شروط الخبرة اللازمة لتسجيلهم/ترخيصهم كاختصاصيين بالعمل ضمن ضوابط وإرشادات محددة تحت إشراف طبيب أسنان متخصص حاصل على ترخيص طبي داحل دولة قطر وضمن منشأة صحية مرخصة.

ثانياً: إضافة امتحانات تأهيلية جديدة في مجال تخصصات طب الأسنان: (عند تقييم “أخصاني مساعد” في اختصاص طب الأسنان، وتغيير نطاق العمل إلى أحصاني طب الأسنان):

سعياً من إدارة التخصصات الصحية لمواكبة أفضل المعايير العالمية، ولضمان كفاءة الممارسين الصحيين فإنه قد تقرر إطلاق عدد (ثمانية) امتحانات تأهيلـية (من خلال شركة البرومترك) في مجالات اختصاصات طب الأسنان (المذكورة في المرفقات) للحاصلين على شهادة اختصاص من فئة رقم 3، منبهة إلى أن هذه السياسة تسري من تاريخ هذا التعميمن وتلغي أي سياسات سابقة في هذا الصدد.

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: أطباء الأسنان طب الأسنان

إقرأ أيضاً:

عاجل..اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة،  بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها.

إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.

مقالات مشابهة

  • عاجل..اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية
  • الدستورية تؤيد اختصاص جهة القضاء العادى بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية
  • تنسيق الجامعات 2025.. 800 جنيه رسوم حجز اختبارات القدرات وتسجيل الرغبات إلكترونيًا
  • تنسيق الجامعات 2025.. 800 جنيه رسوم اختبارات القدرات وتسجيل إلكتروني بدءًا من 12 يوليو
  • النتيجة من أول استخدام .. وصفة سحرية تقضي علي جير الأسنان
  • “الأزمة السودانية” ضمن مشاورات بين مصر والاتحاد الأوربي
  • أطباء الأسنان الإسبان يخشون من منافسة العيادات المغربية: “سياحة علاجية بأسعار مغرية”
  • قوى الأمن تعلن أسماء المقبولين في مباراة التطوّع كضبّاط اختصاص.. إليكم النتائج
  • إدارة ترخيص السواقين توسع خدماتها المسائية بافتتاح محطتين جديدتين في اتوستراد عمان الزرقاء وبني كنانة
  • «التعليم العالي» توقع اتفاقيتي تعاون مع الجامعات النيوزيلندية لدعم التخصصات الصحية