أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025، 
برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:

طرق استخراج شهادة ميلاد 2025.. تعرف عليهاالأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه 2025

قضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.

وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.

طباعة شارك المحكمة الدستورية الدعاوى الدستورية المحكمة قانون

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الدعاوى الدستورية المحكمة قانون المحکمة الدستوریة العلیا وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

الدستورية العليا: اختصاص القضاء العادي هو المختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.

اقرأ أيضاًبعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية نقابة مهنة التمريض

بعد قليل.. الدستورية تفصل في دعوى بطلان تحصيل الرسوم القضائية

مقالات مشابهة

  • الدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
  • الدستورية العليا: اختصاص القضاء العادي هو المختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية
  • الدستورية تقضي بعدم قبول تفسير بعض نصوص قانون الشهر العقاري..لهذا السبب
  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل
  • المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • اليوم.. "الدستورية العليا" تفصل في دعوى طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم
  • غدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم يوم السبت
  • نواب ينتقدون استشهاد مستشار وزير التعليم بحكم دستوري: يفسر النصوص لخدمة مشروع به عوار