ما العقوبة المنتظره حال طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبها؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
يعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وذلك وفقًا للمادة 242 مكررا، ومع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
ونصت المادة 242 مكررا (أ)، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون.
كما حدد القانون عقوبات واضحه لكل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، حيث يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
حيث نصت المادة 241 على كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 242
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فإن كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 243
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 243 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملًا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
المادة 244
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر السياسي الأعضاء التناسلية وسائل النقل العام عاهة مستديمة وسائل النقل حكم بالسجن وتکون العقوبة السجن العقوبة الحبس خمس سنوات ولا تجاوز لا تقل عن لا تجاوز نشأ عنه على خمس نشأ عن
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات
خلفان الطوقي
تداولت عدد من القنوات العالمية إعلان شرطة عُمان السلطانية عندما ألقت القبض عن سائحة آسيوية عندما تغطت في صورة سائحة، لكن لم تكن كذلك، بل كانت خبيرة في استخدام أجهزة الاتصالات المربوطة بعصابة خارجية هدفها إيهام ضحاياها برسائل كاذبة لإيقاعهم في فخ النصب والاحتيال والابتزاز وغيرها من صور السرقة الاحترافية.
والشيء بالشيء يذكر، اللغط في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بعد قرار هيئة تنظيم الاتصالات عندما قامت الهيئة بحملة تفتيش لضبط المخالفين لقانون تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بإعادة توزيع الإنترنت عبر إنشاء شبكات غير قانونية ، وتصيد البعض لجزئية العقوبات، واجتزائهم لنقطة معينة من أصل كثير من النقاط المهمة لأهداف الحملة، وعدم التركيز على المحتوى المفيد، ومن هذا المنطلق، كان من الضروري توضيح ما لم يتم تسليط الضوء عليه في الحملة التي تعمل عليها الهيئة، فيما يتعلق بشبكات الاتصالات وخاصية "الواي فاي" وأبعادها الاستراتيجية، والتي لا بد أن تصل للمجتمع، وأهمها:
الخصوصية: البعض تداول العقوبات، لكن لم يتطرق إلى أهمية الخصوصية عند استخدام الشبكة، فالأصل في الحصول على الخدمة استخدامها، وليس المشاركة أو الاتجار بها، ويلاحظ أن بعض المشتركين يعمدون إلى توزيع الشبكة مع عدد من الأفراد أو بيعها لهم بأسعار متفاوتة، بما يشبه تقديمها كامتياز تجاري، وهو أمر يُعد مخالفة قانونية صريحة لشروط الاستخدام.شبكة آمنة: ضمان شبكة آمنة ليس للمشترك فقط، بل لمن يحاول الاشتراك فيها، فالمشاركة غير القانونية لشبكة الواي فاي قد تولد ممارسات غير قانونية كنقل البرمجيات الخبيثة أو الاختراق والاطلاع على بيانات المستخدمين وعواقب غير المتوقعة، والتي قد تؤدي إلى انزلاق غير محمود.
المخاطر القانونية: في حال وجود خلاف أو تجاوز بين صاحب الشبكة وهو المشترك القانوني أمام القضاء، وعند تجاوزه العقد المتفق عليه بينه وبين مزود الخدمة، فإنه يعرض نفسه للمسالة القانونية التي هو في غنى عنها، وقلة معرفته بالقوانين لن تحميه من مواجهة أي تجاوز مقصود، عليه، فالمعرفة القانونية ضرورية لتفادي الوقوع في أي تجاوز، خاصة في المواضيع الحساسة ذات الطبيعة المعقدة كالاتصالات.
عُمان ليست استثناء: القرار التنظيمي الأخير الذي كشفت عنه هيئة تنظيم الاتصالات والجهات التابعة، هدفه ليس فرض العقوبات، ولكنه لأجل تنظيم العلاقة التعاقدية بين المشترك ومزود الخدمة، وهدفه الوقاية من الوقوع في أي تجاوز، والمتتبع لمثل هذا القرار سوف يجده صادرا من هيئات منظمة للاتصالات في الدول الأخرى، لذلك لا بد من إصداره حماية لجميع الأطراف.
- الموثوقية: استخدام الشبكة القانونية المبنية على عقد من مزود الخدمة تضمن للمشترك شبكة آمنة، وغير ذلك من استخدام شبكات غير مرخصة يعرض المنتفع لبيئة مليئة بالمخاطر والمطبات بكافة أنواعها الفنية والقانونية، والوقاية المبكرة خير من الوقوع في المحظور.
الخلاصة، التطور التكنولوجي المتسارع يحتاج إلى منظومة قانونية ديناميكية، لا تحمي مزود الخدمة، ولكن تحمي المجتمع، ولا غرابة عندما تصدر لوائح تنظيمية تتغير بتغير الظروف والمعطيات، وهذا يدل على وعي الجهات التشريعية والجهات المنظمة والجهات التنفيذية بأهمية سرعة التعاطي والتعامل بنفس مستوى السرعة الهائلة للتطور التكنولوجي، والأصل في هذا القطاع التطور والتحسين، عليه لا بد لنا كمشتركين الوعي ومتابعة جهات الاختصاص وما يصدر منها بكل حرص وجدية.
رابط مختصر