تزامناً مع بداية الإجازة الصيفية يتجه عدد من الطلاب إلى دراسة الكورسات التعليمية، إلاّ أنّ هناك عددا منهم يقومون بمشاركة تلك الكورسات ومحتواها مع أصدقائهم ممن لم يشتركوا أو يدفعوا الرسوم، ليتردد سؤال حول حكم مشاركة الكورسات التعليمية مع الآخرين.

وحول حكم مشاركة الكورسات التعليمية، قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي إنه لا يجوز شرعًا لغير المشترك إشراك غيره معه في مشاهدة الكورسات التعليمية، لافتة إلى أن تلك الكورسات تعد أحد أشكال الحقوق الذهنية الثابتة لأصحابها، وبالتالي فإن الحصول على إذنهم أمر واجب.

حكم مشاركة محتوى الكورسات التعليمية

وقالت الدار إن الجهود المضنية والأموال التي يبذلها مقدمو هذه الكورسات في سبيل التوصل إلى أبحاثهم وتوفير مصادرهم وتحصيل الخبرة اللازمة التي تؤهلهم لتقديمها تجعل من التعدي عليها واستعمالها من غير رضاهم أو بغير ما تم الاتفاق عليه أكلًا لحقوقهم وتضييعًا لجهدهم بالباطل وسببًا في إلحاق الضرر بهم، وهو ما نهى الشرع الشريف عنه، حيث يقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، ويقول سبحانه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188].

وأشارت إلى أنه يجب على طالب الخدمة أن يتقيد بما يحدده مقدموها وأن يلتزم بشروطهم وضوابطهم، ولا يجوز له مشاركة غيره في مشاهدة تلك المادة إلا بإذنهم ورضاهم، وذلك لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» أخرجه الإمام البيهقي في "سننه".

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للمرأة قراءة القرآن وهي كاشفة شعرها؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في البيت وفي خارج الصلاة ، وهي كاشفة شعرها؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.


وقال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: نعم يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن ولو من المصحف من غير أن تغطي شعرها ؛ لأن تغطية الرأس بالنسبة للمرأة شرط في صحة الصلاة، وليست شرطا للقراءة خارج الصلاة والمرأة في بيتها .

هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للحي والميت؟.. الإفتاء توضحهل يدخل ذهب الزينة في أموال الزكاة؟.. الإفتاء تجيبهل الأفضل تأخير صلاة العشاء عن وقتها؟.. الإفتاء تردحكم تأخير الصلاة عن وقتها.. الإفتاء: يجوز في هذه الحالات

هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في بيتها بدون حجاب

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز للمرأة قراءة القرآن في بيتها غير مرتدية الحجاب، وإن كان ارتداؤه من آداب تلاوة القرآن الكريم التي لها مزيد فضل وثواب.

حكم قراءة القرآن للمرأة مكشوفة الرأس
قالت دار الإفتاء إنه "لا يشترط ستر العورة لقراءة القرآن، ولكن يستحب للمسلم إذا قرأ القرآن أن يكون ساترًا لعورته، وأن يكون على هيئة حسنة"، فقد قال الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول في أحاديث الرسول" (3/ 253): "من حُرْمَة الْقُرْآن أَن لَا تمسه إِلا طَاهِرا وَأَن تَقْرَأهُ وَأَنت على طَهَارَة وَأَن تستاك وَأَن تتخلل وتطيب فَإِن هَذَا طَرِيقه وَأَن تستوي قَاعِدا إِن كنت فِي غير صَلاة وَلَا تكون مُتكئا، وَأَن تتلبس لَهُ كَمَا تتلبس للدخول على الأَمِير لِأَنَّك مناج وَأَن تسْتَقْبل الْقبْلَة".


وأضافت الدار، فى فتوى لها، أنه "يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من غير أن تضع حجابًا على رأسها؛ إذ لم يرد في الكتاب والسنة ما يأمرها بتغطية رأسها عند تلاوة القرآن، ولو غطته من باب كمال الأدب مع كتاب الله فهو أفضل".

وأشارت إلى أن لقراءة القرآن آداب ينبغي مراعاتها لتحصيل أكبر قدر من ثوابها منها: "ستر العورة، والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، واستقبال القبلة، واتباع أحكام التلاوة".

طباعة شارك الصلاة قراءة القرآن مجدى عاشور حجاب كاشفة شعرها المصحف

مقالات مشابهة

  • دار الإفتاء: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا
  • هل يجوز للمرأة قراءة القرآن وهي كاشفة شعرها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للحي والميت؟.. الإفتاء توضح
  • حكم تأخير الصلاة عن وقتها.. الإفتاء: يجوز في هذه الحالات
  • هل يجوز ترديد آيات قرآنية في السجود؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الاستخارة بالدعاء فقط دون صلاة؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز قطع الصلاة لإنقاذ طفلي من خطر؟ ..الإفتاء تجيب
  • هل يجوز قضاء صلاة الوتر نهارا لمن نسيها؟.. اعرف رأي الشرع
  • هل النوم على جنابة حرام شرعا؟.. الإفتاء: يجوز لكن بشرط واحد
  • هل يجوز قضاء السنن الرواتب لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب