حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة غدا السبت،  لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بإلغائه نص المادة "21" من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والجداول الواردة بالقرار رقم 2936 لسنة 1992.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 235 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن رسم التوثيق والشهر للعقارات التي تحدد على أساس قيمة العقار أو المنقول

وتنص المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على ان: تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى:

أولا – العقارات:

1 – الأراضى الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مائتى مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.

2 – الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المربوط عليها ضريبة الأطيان:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن أربعمائة مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.

3 – الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية:

على أساس قيمتها باعتبارها من الأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون.

4 – الأراضى الزراعية التى لم تربط عليها ضريبة الأطيان:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ألف جنيه للفدان الواحد.

5 – الأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل المحددة فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الوزير المختص.

6 – العقارات التى ربطت عليها الضريبة على العقارات المبنية:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة.

7 – العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبنية:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها.

وتبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية فى كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها.

8 – الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى ربطت عليها ضريبة الأراضى الفضاء:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.

9 – الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند (7) من هذه المادة.

ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن.

10 – الأراضى التى ينص المحرر على التصرف فيها دون ما عليها من مبان أو منشآت والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض:

( أ ) حالة التصرف فى الأرض دون المبانى أو المنشآت:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض والمبانى والمنشآت مقدرة طبقا للجدول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها، أو أن المتصرف إليه أقام المبانى أو المنشآت على نفقته.
وعلى الملزم بأداء الرسم عبء إثبات ذلك. ويعتبر ربط الضريبة على العقار، أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة على ذلك.

(ب) حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دون الأرض:

وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقا للجداول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة أيهما أكبر.
وتقدر القيمة فى جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين فى البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة.

ثانيا – المنقولات:

تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هو موضح فى المحرر على ألا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات فى جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور – فتقدر قيمتها طبقا للجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية.

ولا يجوز فى جميع الأحوال قبول أى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون الشهر العقارى الأراضى الزراعیة ضریبة الأطیان القانون رقم أو المنشآت

إقرأ أيضاً:

«مدة صك الوكالة خمس سنوات».. نص قرار تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، التعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة.

وجاء القرار بعد اطلاع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 77281 وتاريخ 1446 /10 /24هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم 456760739 وتاريخ 1445 /8 /1هـ، في شأن دراسة التعديلات المقترحة على نظام التوثيق، ونظام المحاماة، ونظام التحكيم، في ضوء نظام المعاملات المدنية.

وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422 /7 /28هـ. وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433 /5 /24هـ. وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441 /11 /19هـ. وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444 /11 /29هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3668) وتاريخ 1445/10/21هـ، ورقم (2702) وتاريخ 1446 /8 /5هـ، ورقم (3804) وتاريخ 1446 /11 /20هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (22/241) وتاريخ 1446 /10 /16هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12221) وتاريخ 1446 /12 /22هـ.

قرر ما يلي:

أولاً: تعديل نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441 /11 /19هـ، على النحو الآتي:

1- تعديل الفقرة (6) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «6- قسمة الأموال الشائعة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب».

2- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:

1- قبول الهبة.
2- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.

3- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
4- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.

5- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة».

3- تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة».

4- تعديل الفقرة (2) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «يراعى عند إعـداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية».

ثانياً: تعديل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433 /5 /24هـ، على النحو الآتي:

1- تعديل الفقرة (1) من المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: «1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية».

2- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الخمسين) لتكون بالنص الآتي: «ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته».

ثالثاً: تعديل نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422 /7 /28هـ، على النحو الآتي:

1- تعديل المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.

ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

ج - الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

د - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً».

2- تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: «تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.

يطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية».

أخبار السعوديةأم القرىأهم الأخبارقرارات أم القرىالتعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة.أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة.قد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • بعد التعديلات على قانون أماكن الإيجارات غير السكنية.. هذا ما أعلنته الهيئة اللبنانية للعقارات
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • تفاصيل تعديلات أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
  • تعب القيمة والمعنى
  • «مدة صك الوكالة خمس سنوات».. نص قرار تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
  • ترتيب أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية
  • تحرك برلماني بشأن تطبيق الضريبة على الهواتف المستوردة بأثر رجعي
  • تعلن اليوم.. تعديلات جديدة في أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد