حمية تابع مع أبي رميا وبرو شؤوناً إنمائية في جبيل وكسروان
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مكتبه ظهر اليوم في الوزارة ، النائبين سيمون أبي رميا ورائد برو ، وجرى التداول معهما في آخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة ، كما تم البحث في موضوع صيانة الطرقات في قضاءي جبيل وكسروان، ولاسيما منها أوتوستراد جبيل - المدفون الذي تم تلزيمه مؤخراً.
واكد حمية خلال الاجتماع أن " وزارة الأشغال العامة والنقل، ومن خلال الفرق المعنية فيها ، كانت قد أتمت الكشف على الطرقات الأساسية في منطقتي جبيل وكسروان ، ولاسيما منها أوتوستراد جبيل المدفون، والذي تم العمل على تلزيمه مؤخراً " ،مضيفاً بأنه " يجري العمل حالياً على إعداد ملفات باقي الطرقات الأساسية في المنطقة ، وذلك تمهيداً لتلزيمها وفقاً للإعتمادات المتوافرة " .
واعرب أبي رميا وبرو عن تقديرهما لـ"الجهود التي بذلتها وتبذلها وزارة الأشغال العامة والنقل في ملف صيانة الطرقات في جبيل وكسروان "، شاكرين" المتابعة المستمرة والجهود التي بذلت في الوزارة ، للتلزيم الذي حصل مؤخراً لأوتوستراد جبيل – المدفون " ،مؤكدين ان " بدء أعمال اللصيانة على هذا الأوتوستراد ، هو إنجاز ضروري لصالح أبناء المنطقة والجوار ، فضلاً عن أن ذلك يصب في خدمة السلامة العامة ، ناهيك عن العوائد الأخرى على صعيد الصالح العام ".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار في هذه الحالات
تعتبر جريمة سرقة الآثار من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية الآثار ، ووضع قانون حماية الآثار عقوبة لسرقة الآثار تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه في هذه الحالات.
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.