«القومي للمرأة» يشارك في اجتماعات الدورة الـ65 لجمعيات «وايبو» بجنيف
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
يشارك المجلس القومي للمرأة، ضمن وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ65 لجمعيات الـ«وايبو»، والمنعقدة في المقر الرئيسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالعاصمة السويسرية جنيف، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 17 يوليو الجاري، كما يضم وفد مصر فنانات التلي بسوهاج اللاتى يشاركن هذه الفعاليات.
نجاح مشاريع «القومي للمرأة»ويشارك المجلس في هذه الدورة في ضوء نجاح مشروع «الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات: تمكين المرأة في المجتمعات المحلية عن طريق الملكية الفكرية (علامة جماعية) - قطاع حرفة التلي في سوهاج بمصر - مشروع رائد»، والذي أطلقه بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، وأسفر عن تسجيل أول علامة تجارية جماعية لحرفة تراثية في مصر هي «تلي شندويل»، حيث سيقوم وفد المجلس بعرض مخرجات ونتائج هذا المشروع الهام خلال الاجتماعات.
كما يشارك المجلس في المعرض المقام على هامش الفعاليات، والذي يضم منتجات «تلي شندويل» الحاصل على العلامة الجماعية ومنتجات أخرى بأيدي سيدات مصريات تدربن في ورش نظمها المجلس.
اجتماعات جمعيات منظمة «وايبو»يذكر أن اجتماعات جمعيات منظمة الـ«وايبو»، والتي يشارك فيها المجلس القومي للمرأة، تعتبر أحد أبرز الأحداث السنوية في مجال حقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي، وتضم تلك الجمعيات مختلف الهيئات المعنية بتنظيم الملكية الفكرية على المستوى الدولي، والتي تمثل جميع الدول الأعضاء في المنظمة بمشاركة عدد من الوزراء والوفود على أعلى مستوى (عدد الدول الأعضاء حوالي 193 دولة).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة المنظمات الدولية الملکیة الفکریة القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
ما الحكمة من اختصاص الرجال بالأذان دون النساء؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: لماذا لا يجوز للمرأة أن تقوم بالجهر بالأذان في المسجد بمحضَرٍ من الرجال؟ وما الحكمة من اختصاص الرجال بذلك؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه من المقرر في الشريعة الإسلامية أن الشأن هو الإسرار فيما يتعلق بالمرأة من عبادات كالأذان، وما شابهه؛ فالأذان لا يشرع للمرأة؛ لما رواه الشيخان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»، فدَلَّ على أن الأذان عبادة الرجال؛ لأنهم المخاطبون به.
وروى البيهقي في "سننه" عن أسماء رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»، وهو ضعيف مرفوعًا كما نص عليه البيهقي نفسه. انظر"السنن الكبرى" (1/ 600، ط. دار الكتب العلمية). لكن رواه عبد الرزاق في "المصنف" بسند صحيح موقوفًا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" في بيان شروط صحة الأذان (1/ 231، ط. دار الفكر): [وَلَا يَصِحُّ مِنْ امْرَأَةٍ وَلَا خُنْثَى مُشْكِلٍ] اهـ.
وقال العلامة القليوبي في "حاشيته على شرح المحلي على المنهاج" (1/ 145، ط. دار إحياء الكتب العربية) تعليقًا على عبارة "شرح المهذب": "والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة" -أي في أحكام الأذان والإقامة من إباحة الإقامة لا الأذان-: [وخرج بالأذان: قراءة القرآن والغناء ممن ذُكِر -يعني: الخنثى والمرأة-، فلا يحرمان، ولو برفع الصوت] اهـ.
وقال الإمام نجم الدين بن الرفعة في "كفاية النبيه شرح التنبيه" (7/ 172، ط. دار الكتب العلمية): [قال القاضي الحسين: ويشرع لها -أي المرأة-: أن تقيم ولا تؤذن] اهـ.
الحكمة من جعل الأذان مختصًّا بالرجالوأوضحت أن الحكمة من جعل الأذان مختصًّا بالرجال أنَّ ذلك أستر للمرأة، وأكثر صيانةً لها كما هو مقصود الشريعة؛ قال الشهاب الرملي في "فتاواه" (1/ 125-126، ط. المكتبة الإسلامية) في جواب سؤال رفع إليه: [الأذان عبادة الرجال، والمرأة ليست من أهلها، وإذا لم تكن من أهلها حَرُم عليها تعاطيها، كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة، وأنه يستحب النظر إلى المؤذن حالة الأذان، فلو استحببنا للمرأة لَأُمِر السامع بالنظر إليها، وهذا مخالف لمقصود الشارع] اهـ.