اليوم.. محاكمة 4 متهمين في قضية حريق ستوديو الأهرام
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تنظر محكمة جنح العمرانية، اليوم الأربعاء، محاكمة 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق ستوديو الأهرام.
وفي الجلسة السابقة، طالب المدعى بالحق المدنى عن المتضررين من الحريق بالاطلاع على صورة رسمية لعقد إيجار ستوديو الأهرام بين وزراة الثقافة والمستأجر لتحديد المسئول عن المكان، كما طالب بالاستعلام عن عمل وثيقة تأمين الاستوديو من عدمه، كما طالب بإضافة متهمين جدد.
وأحالت النيابة العامة 4 من المتهمين مخلى سبيلهم إلى المحاكمة، ووجهت لهم تهمة الإهمال.
ووفق قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، فإن المتهمين «ماهر.م»، و«محمد.م»، و«محمد.ف»، و«محمد.ج»، بتاريخ 16 مارس الماضي بدائرة قسم شرطة العمرانية في محافظة الجيزة تسببوا خطأ في إصابة المجني عليهم كلا من: محمد سيد، وعلى السيد، وسمير عبدالعال، وعبدالرحمن رمضان، ومحمد عصام، ومحمد عصام محمد، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح، التي تفرضها عليهما أصول مهنتهم وعدم اتخاذهم احتياطات الأمان والسلامة المتبعة فأحدثوا إصابة المجني عليهم.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة إيهاب.ع وخالد.ع بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهما بالتعدي عللى طليقة الأول وإحداث عاهة مستديمة بها في البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة. وبحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين “إيهاب.ع” و"خالد.ع" أنهما في يوم 17 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحدثا جرحًا بالمجني عليها "رشا.م" مع سبق الإصرار.
وجاء ذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على التعدي عليها وأعدا لذلك الأداة محل الاتهام الثاني.
وما إن ظفرا بها حتى قيد الثاني وثاقها وانهال عليها الأول ضربا بتلك الأداء فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها عشرون بالمائة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة للمُتهمين أن الأول أحرز والثاني حاز إدارة "شفرة كتر" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.
وشهدت الشاهدة الأولى "المجني عليها" بأنه وعلى اثر خلافات سابقة بينها وبين المتهم الأول "طليقها" فوجئت بحضوره والمتهم الثاني صديقه والشاهد الثاني "صاحب العقار" الذي تقطن به وما إن فتحت لهم باب الشقة ودلفوا إليها حتى قام المتهم الأول بضربها بيده فأسقطها ارضاً.
وأثناء ذلك قام المتهم الثاني بتكتيفها من الخلف حيال قيام المتهم الأول بضربها بيده على وجهها، ثم أخرج "كتر" من جيبه وضربها به ضربات عديدة على وجهها فأحدث بها إصابات فوق عينها اليمنى واليسرى وفي وجهها حتى أنفها وعلى رأسها.
وأشارت إلى أن الشاهد الثاني حاول الدفاع عنها إلا أن المتهم الأول دفعه فأسقطه أرضاً، وما إن تمكنت من الفكاك من يد المتهم الثاني وأمام صراخها واستغاتها بالقرب من باب الشقة تجمع الجيران وتمكنوا من إنقاذها.
وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة الشاهدة الأولى (المجني عليها) بالرأس والوجه والأنف قطعية معاصرة لتاريخ الواقعة، ويجوز حصولها من كتر وفق التصوير الوارد وقد تخلف لديها من جراء إصابتها التشوه الحاصل بالوجه وإدرار دمعي مستمر مما تعتبر عاهة مستيمة تقدر نسبتها بحوالي 20 %.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة حريق ستوديو الأهرام جنح العمرانية النيابة المحاكمة المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص متهمين "بالتستر" على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن دعت "كل متستر" على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم خلال مدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وقال الوكالة الأردنية، نقلا عن مصدر مطلع، إن عددا من الأشخاص تقدم إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال".
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، بل للجماعة المحظورة، وقد نقلت تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
ووفق القانون الأردني، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية -بحسب القانون ذاته- بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.