"الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز"، المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء المنعقدة، اليوم الاحد، كان أهمها اتخاذ حزمة قرارات لحل أزمة السكن في عموم محافظات العراق.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين، اليوم الأحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومسارات متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات والمستهدفات، كما جرى استعراض أهم الملفات المتعلقة بالتنمية والجوانب الاقتصادية والسياسية، ومستجدات الأوضاع على المستوى الوطني، وكذلك النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات بشأنها".
وأضاف البيان، إنه "في مجال استثمار ثروتنا الوطنية من الغاز المصاحب والمُسال، أقر مجلس الوزراء قيام وزارة النفط باستملاك الأراضي التي سيقام عليها (مشروع محطة المعالجة المركزي للغاز/ CPF Gas)، ضمن حقل حلفاية – بصرة، وإكمال مد أنبوبي الغاز الجاف (Dry Gas)، والغاز المسال (LPG)، على وفق مبدأ التعويض الرضائي؛ بما يتضمن تعويض أصحاب الحقوق التصرفية رضائيًا، على وفق قانون الاستملاك (12 لسنة 1981)، وكذلك تسوية حقوق أصحاب العقود الزراعية (من غير أصحاب الحقوق التصرفية)، بتنسيق وزارة النفط مع وزارة الزراعة، وتحديد الأراضي المطلوبة لنشاطاتها وطلب إنهاء العلاقات الزراعية المبرمة عليها، استنادًا لبنود العقد بين المتعاقد ووزارة الزراعة، على أن تتولى الجهة المستفيدة (وزارة النفط) تعويض المتعاقدين عن قيمة المشيدات والمغروسات، عبر لجان مختصّة تشكّل لهذا الغرض، استنادًا لأحكام القانون (35 لسنة 1983)، وبالنسبة للمتعاقدين وفق القوانين والتشريعات الأخرى غير القانون آنفًا، يكون التعويض وفقاً لما نص عليه التشريع، وباقي التشريعات الزراعية وحسب نوع العلاقة الزراعية".
وأوضح أنه "في إطار برنامج وخطط الحكومة التي تستهدف معالجة الاختناقات المرورية بالعاصمة بغداد، جرت الموافقة على ما يأتي:
1-تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اختيار أسلوب التعاقد والإعلان المناسب لمكوّنات الطريق الحلقي الرابع لمدينة بغداد، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، لغرض الإسراع بإجراءات التعاقد والتنفيذ للمشروع آنفًا، باعتباره أحد أهمّ المشاريع الستراتيجية ضمن البرنامج الحكومي.
2-إدراج المتطلبات الفنية والمالية والقانونية وباقي المتطلبات، بموجب الوثيقة القياسية بحدود أدنى، وبنسبة تخفيض لا تزيد عن (40%) عن معايير الوثائق القياسية للأشغال الكبيرة المعممة من وزارة التخطيط، بما يضمن اختيار شركات رصينة ومؤهلة، وتجنبًا لإعادة توجيه الدعوات وتقديم عطاءات غير مستجيبة في احتمال اعتماد النسب القياسية، بالمقارنة مع الكلفة التخمينية للمشروع ومكوناته.
3-تقدم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، الدعم لتنفيذ مشروع الطريق الحلقي الرابع لمدينة بغداد، الذي تنفذه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، واعتبار جميع الجوانب المتعلقة بالتنفيذ أولوية قصوى.
واشار البيان، إلى أنه "استمراراً لنهج وخطوات الإصلاح الضريبي، أقر مجلس الوزراء توصيات ومحضر اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الإصلاح الضريبي الثالث، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
ووجّه السوداني وفقا للبيان، "باعتماد الآلية المقترحة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، لحساب مقدار الغرامة التأخيرية على الشركات المنفذة لمشروع ماء الرصافة".
وزاد البيان، أن "مجلس الوزراء واصل النظر في المقترحات وأوراق العمل المقدمة من النقابات والاتحادات، فضمن الاستضافة الدورية للنقباء ورؤساء الاتحادات، استضاف المجلس في جلسته لهذا اليوم نقيب أطباء العراق؛ لمناقشة الورقة المقدمة من النقابة والمقترحات المثبتة فيها، وقد وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بما يأتي:
1- إعادة تعيين الأطباء المستقيلين أو من ترك العمل منهم، في وزارة الصحة، في الدرجات المخصصة للوزارة ضمن قانون موازنة 2024.
2- قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة أطباء العراق، بإعداد دراسة لتوسيع القبول في الدراسات العليا داخل العراق للاختصاصات الطبية، على وفق الإمكانات المتاحة للعام الدراسي القادم.
3- تتولى وزارة الصحة التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعداد برامج تدريبية للأطباء خارج العراق.
4- تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إيقاف استحداث الكليات والأقسام الطبية في الجامعات والكليات الأهلية الحالية أو التي تستحدث مستقبلاً، وعلى وفق المعايير المعتمدة، وتتم إحالته إلى المجلس الوزاري للتنمية لرفعه إلى مجلس الوزراء.
5- قيام دائرة التفتيش في وزارة الصحة، بالتنسيق مع نقابة أطباء العراق، بمراقبة عمل المؤسسات الصحية العاملة في القطاع الخاص، المؤسسة وفقًا لقانون المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادي (25 لسنة 2015).
6- تتولى وزارة الصحة التنسيق مع نقابة الأطباء لدراسة تعديل قانون تأسيس المؤسسات الصحية الاتحادي (25 لسنة 2015).
وبين أن "الجلسة شهدت إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24060 ط) لسنة 2024، بشأن خطاب ضمان لمشروع توسعة محطة كهرباء الحيدرية في النجف الأشرف، والمتضمنة الموافقة علـى طلب الشركة المنفذة باستخدام الموارد المالية الخاصة بها المودعة في البنوك العراقية، التي لا يمكن التصرف بها حاليًا، والدفعات المالية المستحقة للشركة المذكورة آنفًا على وزارة الكهرباء من المشروعات السابقة والحالية، وحجزها كخطاب ضمان لإتمام مشروع التوسعة، شريطة أن يكون المشروع مدرجًا لدى وزارة التخطيط لسنة/ 2024".
وأكد البيان، أن "المجلس أقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24193 ق) بشأن شراء أسلاك وقابلوات كهربائية تالفة أو متضررة من وزارة الكهرباء، والمتضمنة الموافقة على شراء شركة أور العامة/ إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، للمواد المذكورة من وزارة الكهرباء وتشكيلاتها كافة، مقابل ثمن يُتفق عليه بين الطرفين، على أن يحوّل إيرادًا من وزارة الكهرباء إلى وزارة المالية، وأن تتحمل الشركة المذكورة آنفًا مسؤولية فرز المخلفات وتحميلها، شريطة استخدامها حصرًا في تصنيع القابلوات، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وتابع المجلس المشاريع السكنية الاستثمارية، ضمن أولويات البرنامج الحكومي، وقرر الموافقة على ما يأتي:
1- عد مشروع (مجمع سكني أفقي وعمودي لموظفي مصنع الكرامة) من المشروعات الستراتيجية، استنادًا إلى صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في نظام الاستثمار (2 لسنة 2009) المعدل.
2- تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية منح إجازة استثمارية للمشروع الاستثماري أعلاه، استنادًا إلى احكام قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل، شريطة موافقة مجلس إدارة شركة الصناعات الحربية بالاستثمار بوصفه الجهة المسؤولة عن رسم السياسة المالية والإدارية للشركة.
3- قيام الجهات ذات العلاقة بتغيير جنس قطعة الأرض المرقمة (1/6 م 28 تاجيات) المطلوب إقامة المشروع موضوع البحث عليها، البالغة مساحتها (266 دونمًا)، والعائدة ملكيتها إلى شركة الكرامة العامة؛ من زراعي إلى سكني على وفق القانون.
4.إزالة التجاوزات المقامة على أرض المشروع المذكور آنفًا من خلال تنسيق شركة الصناعات الحربية مع قيادة عمليات بغداد، وتسليم الأرض إلى المستثمر خلال (30) يومًا من تأريخ التخصيص خالية من الشواغل، استنادًا إلى نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها (6 لسنة 2017).
5- إحالة الموضوع إلى وزارة الإعمار والإسكان/ هيأة تنفيذ المدن الجديدة، لغرض التفاوض بشأن الأسعار ونسبة الدولة من الوحدات السكنية المجانية.
وتابع البيان، أنه "وضمن نهج الحكومة المتواصل في معالجة مشكلة المشاريع المتلكئة، تمت الموافقة على زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمكون (تأهيل وتأثيث مكتبة آشور بانيبال ومعهد الدراسات المسمارية) في جامعة الموصل".
واختتم البيان، أنه "في شأن الإصلاح الاقتصادي، وافق المجلس على مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية رقم (169) لسنة 1963، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الکهرباء الاقتصاد نیوز مجلس الوزراء الموافقة على وزارة الصحة من وزارة استناد ا على وفق
إقرأ أيضاً:
اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
تفصل اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.