مصطفى: قرار مجلس الأمن 2735 نقطة انطلاق جيدة لوقف حرب غزة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى،اليوم الأحد 14 تموز 2024 ، ضرورة دفع الجهود لوقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة وتعزيز الإغاثة الطارئة وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب وقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس ، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، والقنصل البريطاني العام ديان كورنر.
وشدد مصطفى خلال لقائه اليوم الأحد في مكتبه ب رام الله ، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ، على أن قرار مجلس الأمن الأخير (2735) الذي يحظى بموافقة الجميع يشكل نقطة انطلاق جيدة لوقف الحرب على قطاع غزة، ويساهم في عودة السكان إلى منازلهم وإدخال المساعدات والاحتياجات في كافة أرجاء القطاع، وإنهاء احتلال قطاع غزة، والبدء في عملية إعادة الإعمار، ويؤكد على رؤية حل الدولتين.
وقال مصطفى: "لم نغادر قطاع غزة، وسنقدم كل ما هو ممكن لمساعدة أبناء شعبنا في القطاع، فالسلطة الفلسطينية تأسست في قطاع غزة، وكافة الخدمات الأساسية المقدمة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء وأخرى تقدمها الحكومة، وموظفيها يتقاضون رواتب منها، والدليل على ذلك الخصومات الإسرائيلية بما يقارب 275 مليون شيقل شهريا من أموال المقاصة على أنها مخصصات الحكومة لقطاع غزة".
وبحث مصطفى مع لامي أهمية تعزيز الدعم البريطاني لفلسطين، بما يساهم في بناء قدرات المؤسسات والتعافي والإنعاش الاقتصادي من تداعيات حرب الاحتلال على شعبنا، وجهود الإغاثة وإعادة الإعمار.
وأطلع مصطفى الوزير البريطاني على جهود الحكومة في الإصلاح المؤسسي والتطوير، والتركيز على أولويات أمن الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة، والنهوض بالقطاع الصحي وتوطين الخدمات، وتعزيز الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، وتطوير قطاع العدالة، ودمج التحول الرقمي في القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتعافي.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني لامي الالتزام بحل الدولتين، وبذل بلاده الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق فوري للنار، ووصول المساعدات لكافة سكان قطاع غزة، ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، وعنف المستوطنين المتزايد في الضفة الغربية، ودعم بريطانيا للحكومة وجهودها الإصلاحية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مع انطلاق انتخابات الشيوخ خارج مصر غدًا.. من هم المحرومون من التصويت؟
ينطلق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر غدا الجمعة وبعد غدا السبت، وفى الداخل يومي الأثنين والثلاثاء المقبلين.
وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المحرومة من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.
المحرومون من التصويتوتنص المادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية يعفى من أداء واجب التصويت في الانتخابات ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتنص المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولًا:
1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009
ثانيًا:
1 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
8 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.