أعلنت شركة مياه الشرب بدء مديرية أوقاف الأقصر خطة التدريب لتسلم مهام العمل للعاملين الجدد بمديرية أوقاف الاقصر على مستوى محافظة الأقصر بندوات توعية عن أهمية الحفاظ على مياه الشرب وترشيد إستهلاكها وذلك في إطار التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب ومديرية الأوقاف، حيث تم تنفيذ ندوة بمسجد الشيخ الصابونى بمنطقة أبوالجود بمدينة الأقصر، أكد فيها فضيلة الشيخ على صديق أمير عمر مدير شؤون الإدارات بمدرية الأقصر على أهمية ودور الدين في الحفاظ على نعمة مياه الشرب وأن جعلها الله عز وجل مصدر للحياة كما أكد على أهمية متابعة العاملين لأماكن الوضوء بالمساجد وسرعة الإبلاغ عن أعطال صنابير المياه تجنبأ لإهدارالمياه،

أخبار متعلقة

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين من قنا والأقصر

حملات توعية بعنوان «أنت أقوى من المخدرات» ومبادرة «اختيارك» في الأقصر

لقاء تثقيفي للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لتحقيق تنمية مستدامة بالأقصر

ومن جانبه أكد وليد الإدفاوى مدير إدارة الإعلام والمتحدث الإعلامى باسم شركة مياه الأقصر على تنفيذ خطة تركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية وعدد من مساجد الأوقاف مما يتطلب الحفاظ والمتابعة الدائمة لأماكن الوضوء بالمساجد وأشار لأهمية دور معامل شركة مياه الأقصر في متابعة جودة مياه الشرب بدء من مراحل التنقية بالمحطات ومرورًا بشبكات المياه داخل القرى والمدن بالمحافظة وبالمقابل يأتي دور العاملين بالمؤسسات الحكومية في الحفاظ على المياه وترشيد الإستهلاك وسرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن حيث يعمل الرقم المجانى 125 بجميع شبكات الهاتف المحمول والتليفون الأرضى على مدار ال24 ساعة وذلك في حالات تسرب مياه أو الأعطال الطارئة أو الكسور المفاجأة بخطوط المياه لضمان سرعة حل المشاكل.

ترشيد استهلاك المياه الاقصر اخبار الاقصر الاقصر اليوم اخبار الاقصر اليوم محافظة الاقصر اليوم محافظة الاقصر

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين ترشيد استهلاك المياه الاقصر الاقصر اليوم محافظة الاقصر اليوم محافظة الاقصر زي النهاردة میاه الشرب شرکة میاه

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟

نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.


وأقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:


1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.

7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

‌ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

‌ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.

‌د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

‌ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

‌و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • حملات توعية لترشيد استخدام مياه الشرب والتخلص الآمن من مخلفات الأضاحى
  • وزارة النفط تشكّل لجنة للإشراف على استلام وتسليم قطاع S2 بعد انسحاب شركة OMV النمساوية من شبوة
  • غرق بالكامل.. نزح المياه من نفق سيدي بشر في الإسكندرية
  • 5 نصائح لـ«شيخوخة» أكثر حيوية
  • أزمة شمال البصرة.. وزير النفط لشفق نيوز: مستمرون بنقل مياه الشرب
  • ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
  • مصرع شاب غرقا فى مياه نيل الأقصر عقب سقوطه من معدية الأهالى
  • محافظ مطروح يجتمع مع مسئولى شركة مياه الشرب لبحث الاستعداد للصيف
  • محافظ مطروح يوجه بتوفير المياه والتيسير على المواطنين خلال موسم الصيف
  • صرف الإسكندرية تطلق حملات توعوية للتعامل مع مخلفات الأضاحي وترشيد إستهلاك المياه