ما عقوبة القتل الخطأ وفقا لقانون العقوبات؟
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
نص قانون العقوبات على كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة 238 من القانون.
عقوبة القتل
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
وتنص المادة 240، على كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاهة مستديمة عقوبة قانون العقوبات القتل الخطأ السجن المشدد عقوبة القتل القتل العمد نشأ عن
إقرأ أيضاً:
لا ينسب لساكت قول.. علي جمعة يكشف عن أحد أصول الفقه الإسلامي
كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن أصول من أصول الفقه الإسلامي والقضاء، وهو (لا ينسب لساكت قول).
وقال علي جمعة، في منشور له عن أحد أصول الفقه (لا ينسب لساكت قول) أنه كذلك من أصول العدالة والإنصاف، وهذا قول الإمام الشافعي بعد تأمل الشريعة من ناحية والحياة من ناحية أخرى.
وتابع علي جمعة: وللأسف فإن كثيرا من الناس خرجت عن هذه القاعدة فحادت عن مقتضى العدالة وأخذ الساكت بجريرة غيره، وطالبوا المفترى عليه أن يتكلم وإلا صح الافتراء وثبت الاتهام، ولابد أن نعود في تأصيل ثقافتنا إلى مقتضيات العدل قال تعالى : (إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).
وأشار إلى أن الإنسان إما أن يصدر منه قول أو فعل يحكي عنه، أو لا يصدر عنه لا قول ولا فعل فينسب إليه، أما الحكاية عنه فتعتريها العوارض البشرية؛ ولذلك فقد تكون حقاً وقد تكون باطلة، فإذا كانت دقيقة وصادقة فلا إشكال. وعلى هذا تكون الشهادة لله قال تعالى : (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاًّ) وإقامة الشهادة تستلزم الصدق فيها ومحاولة عدم الوقوع في العوارض البشرية، والعوارض البشرية هي، السهو : وهو إذا ذَكّره أحد تذكر، والنسيان : وهو إذا ذكره أحد لا يتذكر. والغفلة : وهي حالة يخلط فيها الناقل بين الأحداث.
وأوضح أن الخطأ يتمثل في الفهم غير الصحيح للقول أو الفعل، وقد يأتي هذا الخطأ من التحمل، أو من الحمل، أو من الأداء، وأخطاء التحمل تتعلق بسماع جزء من الكلام، أو بالخطأ في دلالة الألفاظ على معانيها أو نحو ذلك.
وذكر علي جمعة، أن أخطاء الحمل تأتي من الجهل بالحقيقة والمجاز، أو بحمل المشترك على معنى غير مراد للمتكلم، أو عدم فهم النقل في اللغة، أو التفريق بين المترادفات، أو الجمع بين المتفرقات، أو نزع الكلام من سياقه وسباقه ولحاقه، أو الخطأ في التعميم وعدم مراعاة الشروط المقيدة للإطلاق، وأخطاء الأداء تتمثل في العبارة التي يؤديها الناقل حيث لا تكون منطبقة على ما تحمل أو ما يريد لعجز في القدرة اللغوية أو الاستهانة بها.