طالب عدد من النواب بضرورة إجراء تعديلات على قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، كما طالب النواب بإطلاق العنان لمجال ريادة الأعمال عبر سياسات تمنع العراقيل في ظل التطور الحادث و دخوله  مجالات تكنولوجية يصعب معها التعامل بشكل تقليدي و بوضع تعريف شامل لريادة الأعمال و ريادة الأعمال الاجتماعية .

جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ، بالتعاون و التنسيق مع  إنرووت للتنمية و مؤسسة دروسوس .

و قال النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ أن المشكلة التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،تتمثل في التنفيذ و ليس التشريع فقط موضحا أن العبرة بالممارسات على أرض الواقع .

و أوضح أن قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا يمكن تطبيقه على قطاع ريادة الأعمال ، موضحا أن هذا المجال المتطور و الذي دخل في مجالات تكنولوجية حديثة يحتاج فقط تسهيل الإجراءات في التأسيس و في إنهاء النشاط ، مستطردا " التسهيل يعطي إنظلاقة لهذا القطاع الهام .

و قال أن مجال ريادة الأعمال ليس له"  أب "  اذا تحدثنا عن الممارسات التقليدية ، مطالبا بالاستعانة  بالتجارب الدولية التي تطلق العنان لهذا القطاع ، مشيرا إلى أن الدولة لجأت للرخصة الذهبية لإزالة العراقيل أمام كبار المستثمرين 

و قال النائب علاء مصطفي أن مجال ريادة الأعمال في طور التشكيل و يحتاج لمناخ محفز و ما يشبه فترة سماح ٥ سنوات على الأقل حتى نستطيع قياس مردوده على الأرض  ،  مشيدا بالتعديلات على قانون رقم 5 لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية

و قال النائب علاء مصطفي نحتاج سياسات تدعم قطاع ريادة الأعمال في كافة القطاعات ،و إعطاء فترة سماح بدون ضرائب حتى لو وصلت ل ٥ سنوات .

و طالبت النائبة النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة بتعديلات تشريعية على قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، حيث طالبت بإضافة بند يسمح بإنشاء شركات يكون هدفها التصدير لأصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة ، موضحة أن الفلسفة من ذلك هو تنظيم هذا القطاع بما يمكن من تصدير المنتجات . 

كما طالبت النائبة مارسيل سمير بتعديل المادة " ٢" من مشروع القانون بما يتيح للجهات المعنية ، و الوزارات المختصة تعديل نسب الأرقام الواردة في مشروع القانون وفقا للتضخم و سعر الصرف على الأقل كل عامين و تنص المادة (٢) : على "يجوز بقرار من الوزير المختص ، بناءً على توصية من مجلس الإدارة وبالاتفاق مع البنك المركزى المصرى ، خفض الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (٥٠) أو إضافة أو تقرير أي معايير أخرى لتعريف المشروعات ، وذلك وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعنى كما يجوز زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (۱۰) سنويًا وفقا للظروف الاقتصادية .

و من جانبه شدد فادي صالح المحامي على ضرورة استخدام سياسة التحفيز الإيجابي لتنشيط لدعم هذا  القطاع ، و تسهيل بدء النشاط و إغلاق النشاط ايضا ، حتى لا يجد المقبل على هذا المجال أي عراقيل .

ومن جانبه قال عماد رؤوف خبير تكنولوجيا المعلومات " لابد من انهاء مشكلة الجزر المنعزلة ،بحيث يسهل التنسيق بين كافة الجهات بما يسهل المهمة على المقبلين على مجال ريادة الأعمال .

وقالت نيفين اسكندر مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية انه سيتم عقد  ورشة العمل الاخيرة لمجموعة من الخبراء و مائدة للاستماع لكافة التوجهات و الاراء المتعلقة بهذا القطاع الهام .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مطالبات برلمانية مجال ريادة الأعمال ريادة الأعمال الاجتماعية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات المتوسطة ریادة الأعمال بإصدار قانون هذا القطاع قانون رقم

إقرأ أيضاً:

قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص

أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.

وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.

وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.

وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.

وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.

وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.

كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.

ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.

جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • جبران: قانون العمل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال
  • غزة: إسرائيل تمنع دخول الصحافة العالمية خشية انكشاف جرائمها
  • جمعية رجال الأعمال تبحث آليات إشراك القطاع الخاص في إدارة الأزمات والكوارث
  • وزير الإسكان يبحث مع الشركة الوطنية للمقاولات موقف عدد من المشروعات المشتركة
  • وزير قطاع الأعمال: ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • انطلاق رواد المستقبل لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار بشمال الباطنة
  • قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
  • وزير الإسكان يتابع سير العمل بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها في الشيخ زايد
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون