يهدف صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة إلى توفير الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقًا لما جاء في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم 10 لسنة 2018).


يدعم الصندوق هؤلاء الأشخاص في جميع المجالات الاقتصادية، الصحية، التعليمية، والتدريبية، وغيرها، كما يتولى صرف المساعدات المالية المقررة بموجب هذا القانون.

 


وتنص المادة ( 11) من القانون، على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية فى كافة مناحى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:

 

١- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.


٢- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.


٣- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.


٤- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.


٥- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.


٦- التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، كلما أمكن ذلك.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة العمليات الجراحية الاحتياجات الخاصة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة اشخاص ذوي الاعاقة الحماية والرعاية صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

سلاح الشائعة.. كيف يردع القانون مروجي الأكاذيب على مواقع التواصل؟

في ظل تصاعد وتيرة الشائعات والأكاذيب التي تُبث عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف ضرب استقرار الدولة المصرية وزعزعة الثقة في مؤسساتها، يبرز السؤال: كيف يتعامل القانون مع هذه الجرائم الإلكترونية؟

ينص قانون العقوبات المصري في مادته رقم 188 على معاقبة كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو مستندات مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة.

وتنص المادة بوضوح على أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعتبر هذا النص القانوني من الأدوات المهمة التي توفرها الدولة لمواجهة خطر الشائعات، خاصة في فترات الأزمات، حيث قد تؤدي الأكاذيب المنتشرة إلكترونيًا إلى نشر الفوضى وخلق حالة من الهلع الجماعي دون أساس حقيقي من الصحة.


 



مقالات مشابهة

  • الاتفاق على توفير 600 وظيفة في ظفار خلال جولات وزير العمل بمؤسسات القطاع الخاص
  • ختام أنشطة وحدات التضامن بالجامعات.. قمة ستارت تناقش التمكين الوظيفى لذوي الإعاقة
  • متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
  • محافظ الوادي الجديد: التوسع في الأنشطة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة
  • سلاح الشائعة.. كيف يردع القانون مروجي الأكاذيب على مواقع التواصل؟
  • لصياغة استراتيجية شاملة.. القومي للإعاقة يشكل لجنة فنية لمراجعة المسودة الأولية
  • «المرور»: ضبط 2382 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن «ذوي الإعاقة»
  • مركز يبرز حجم معاناة ذوي الإعاقة في غزة وسط الانهيار التام للخدمات
  • 491 مركزًا.. 35 ألف من ذوي الإعاقة تلقوا خدمات الرعاية اليومية
  • وزير «الموارد البشرية» يجتمع مع 200 مستثمرٍ في قطاع رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة