أعادت الإدارة العامة للمرور التذكير بشروط نقل ملكية المركبة، مبيّنة أن «وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل الملكية».

شروط نقل ملكية السيارة

جاء توضيح «المرور» في إطار تفاعلها مع استفسار أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء مفاده: "السلام عليكم يمديني انقل سيارة من اسمي وعلي مخالفات؟".

وجاء رد إدارة المرور على النحو التالي:" وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري. يسعدنا تواصلك".

الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة

 - الدخول على موقع وزارة الداخلية أبشر.

-  الضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

-  اختيار المرور.

 - اختيار استعلام المخالفات المرورية.

-  إدخال رقم اللوحة.

 - إدخال الرقم التأكيدي الذي يظهر أسفل الشاشة.

 - الضغط على كلمة استعلام المرور.

 - المخالفات المرورية.

الاستعلام عن المخالفات برقم الهوية

- زيارة موقع أبشر.

- إدخال رقم العضوية الخاص بقائد المركبة.

- إدخال الرمز الخاص بقائد المركبة في الخانة المطلوبة.

- الضغط على عرض.

- ستظهر نافذة جديدة تظهر بها العديد من الخانات المطلوب ملؤها.

- بعد ملء هذه البيانات ستظهر قائمة المخالفات بالزمان والمكان والقيمة المراد تسديدها.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: إدارة المرور نقل ملکیة

إقرأ أيضاً:

13 حالة تلغى تراخيص السيارة وتمنع سيرها على الطرق

أقر قانون المرور في المادة ( 362) حالات تلغى فيها تراخيص السيارات ومنعا من السير بالطرق مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى قانون المرور وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة فى الحالات الآتية.

- إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.

- يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.


- تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.


- عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدور السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.


- عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لانتهاء المدة.


- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.


-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.


-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .


- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .


- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.


- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.


-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور . ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة


-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر . ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها


- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر . ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة .

 




مقالات مشابهة

  • رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 عبر مصر الرقمية وخطوات الدفع
  • رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 عبر منصة مصر الرقمية
  • من الطوابير إلى السطور.. كيف تحصل على شهادة مخالفات إلكترونية فى دقيقة؟
  • اليوم.. بدء العمل بشهادة مخالفات المرور الإلكترونية بدلًا من الورقية
  • بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية
  • 13 حالة تلغى تراخيص السيارة وتمنع سيرها على الطرق
  • المرور يكشف 4 حالات تستدعي تخفيف السرعة أو إيقاف المركبة
  • مفيش طوابير تاني.. وزارة الداخلية تطلق شهادة مخالفات المرور الإلكترونية ضمن منظومة مرور بلا أوراق
  • خطوات نقل ملكية السيارة الكترونيا منعا للزحام..أعرفها
  • يحفظ المركبة من الأعطال المفاجئة.. المرور يوضّح أهمية الفحص الدوري