القاهرة - أ ش أ

أوصى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة أن يصبح الحبس الاحتياطي مجرد إجراء احترازي وليس عقوبة، مع وجود ضمانات محددة لا يمكن تجاوزها، كما أوصوا بضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر في قضايا الجنح، و12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في الجنايات، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.

وأوصى وفد التنسيقية- خلال المشاركة، في جلسة الحوار الوطني، التي عقدت في الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي- بضرورة تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.

وشهدت الجلسة إشادة أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بتجربة دمج وتأهيل الشباب المفرج عنهم، التي تبنتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث أشاد بها المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان، ومقرر مساعد لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحوار الوطني الدكتور أحمد راغب، والذي طلب إفادة الحوار الوطني بورقة مكتوبة حول تجربة التنسيقية في لجنة الدمج والتأهيل.

في السياق.. أكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب أحمد مقلد، أن الحبس الاحتياطي يجب أن ينظر إليه بنظرة موضوعية لتعدد المراكز القانونية، موضحًا أن الضمانات الممنوحة للمتهم يجب أن تتوازن مع حقوق المجني عليه والادعاء بالحق المدني.

وأضاف أن هناك تعريفا جامعا مانعا للحبس الاحتياطي في المادة رقم 381 من تعليمات النيابة العامة بأنه إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة، مؤكدًا وجوب أن تكون بدائل الحبس الاحتياطي في سياق واحد مع الحبس الاحتياطي ويتم النص عليها بالتدرج وفقا للسلطة التقديرية للقاضي والتوسع في استعمالها.

من جانبه.. طالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية النائب محمد عبدالعزيز، بالعمل على إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي في القضايا البسيطة كبقاء المتهم في نطاق جغرافي معين لا يبارحه، وكذلك إلغاء تعديل 2013 على قانون الإجراءات الجنائية برقم (83 لسنة 2013) وحذف الفقرة الأخيرة من المادة 143 والتي نصت على: "ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة"، كذلك تعديل المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لتضمن وجود حد أقصى واضح للحبس الاحتياطي وتخفيض مدته.

كما طالب عبدالعزيز، بوضع مزيد من الضمانات الواضحة في قانون الإجراءات الجنائية في المادة 134 من القانون لضمان أن يبقى الحبس الاحتياطي إجراءً احترازيًا وليس عقوبة ويكون لأغراض منع المتهم من الهرب، أو التأثير على الشهود، أو العبث بالأدلة، مع التوضيح أن الحبس الاحتياطي يمثل استثناءً، وأن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تقارير دورية من النائب العام للنيابات المختلفة بتحقيق ضمانات الحبس الاحتياطي ليبقى إجراءً احترازيًا دون أن يتحول لعقوبة لتحقيق القاعدة الدستورية أن الأصل في المتهم البراءة، وأن تتضمن تلك الدوريات تنبيهًا لوقف تدوير المتهمين في قضايا جديدة بذات الاتهامات بعد مضي مدة الحبس الاحتياطي.

وأشار إلى ضرورة تنظيم ندوات وورش عمل وحوارات مجتمعية بين كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان ونقابة المحامين؛ للتبصير بحقوق المتهم في مرحلة التحقيق.

فيما طالب عضو مجلس النواب عن التنسيقية النائب طارق الخولي، بضرورة التوصل إلى صياغة قانون يُقلص مدة الحبس الاحتياطي في السجون، مشيرًا إلى ضرورة وجود بدائل للحبس الاحتياطي، مؤكدًا أنها مُطبقة بالفعل في العديد من الدول وأثبتت نجاحها كما أنها تتماشى مع حق الفرد في الحصول على حريته لحين البَت في براءته من عدمها، منها إلزام المتهم بعدم ترك مسكنه مع الرقابة عليه عبر الإسورة الإلكترونية، وحَظر ارتياد الموقوفين احتياطيًا أماكن محددة، وإلزام المُتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، والإقامة الجبرية أو المراقبة الإلكترونية، في حالات مُعينة وفقًا لنوع القضية.

وأوضح أن "المنع من السفر" يعد واحدة من بدائل الحبس الاحتياطي، ولكن من الضروري اعتبارها إجراءً احترازيًا وليس تعسُفيًا؛ حيث إنها تُوقف حياة مجموعة من الموقوفين على قضايا من المُحتمل صدور البراءة فيها، مؤكدا أنه من الضروري تنظيم تلك المسألة من خلال وضع قائمة تتضمن الجرائم التي تستوجب منع المحبوس احتياطيًا من السفر، على أن يتم بحث الجرائم الأخرى الأقل تعقيدًا من خلال سؤال الموقوف عن دواعي السفر وخلافه.

من جانبها.. أكدت عضو التنسيقية كريمة أبوالنور، أن أزمة الحبس الاحتياطي ليست في المدة ولكن عدم تطبيق القانون بشكل منضبط، لذلك يجب وضع قيود تمنع إعادة الحبس الاحتياطي إلا بوجود أدلة معلنة.

وقالت إن في ظل الأحداث التي تحيط بنا من جميع الاتجاهات نحتاج إلى خلق مساحات اتفاق أكبر، وهو ما سيحدث بخروج المحبوسين احتياطيًا، وكذلك قوائم العفو الرئاسي، مشيرة إلى ضرورة العمل على دمجهم في المجتمع.

وأعربت عضو التنسيقية، عن فخرها بما قدمته التنسيقية في ملف الدمج والتأهيل، وكذلك بإشادة أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بجهود التنسيقية في هذا الملف.

هذا المحتوى من

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الحوار الوطني أعضاء التنسيقية الحبس الاحتياطي للحبس الاحتیاطی الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی الاحتیاطی فی إلى ضرورة

إقرأ أيضاً:

عيد براحتك ولكن.. هذه الأفعال بالحدائق والمتنزهات تعرضك للحبس والغرامة

يستغل المواطنون والموظفون إجازة عيد الأضحى في الخروج للحدائق والمتنزهات للاستمتاع بأجواء العيد مع الأسرة كاملة.

لكن القانون حظر اتلاف الحدائق خلال اجازة الأعياد، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري لها ، حيث أقر القانون عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة .

النعماني يوجه برفع درجة الاستعداد بمستشفيات سوهاج الجامعية خلال اجازة عيد الأضحىعمال السكة الحديد يتابعون تشغيل القطارات خلال إجازة عيد الأضحىمواعيد عمل التأمين الصحى الشامل خلال إجازة عيد الأضحى المباركطوارئ.. سويلم يتابع استعدادات وزارة الري وجاهزيتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك


في هذا الصدد، نصت المادة 162 من قانون العقوبات على: كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية.

ويعاقب كل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.


ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

طباعة شارك إجازة عيد الأضحى الحدائق المنتزهات عيد الأضحى حبس غرامة

مقالات مشابهة

  • عقوبة قاسية تنتظر المتهم بالتعدى على الأراضى الزراعية.. اعرفها
  • فى 7 خطوات.. إزاى تفعل عقد إيجار شقتك فى القسم لتفادى عقوبة الحبس
  • تحقيقات موسعة في بنغازي بعد مقتل الورفلي.. والنيابة تقرر الحبس الاحتياطي للمتهمين
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة سرقة الكهرباء لإقامة الأفراح في عيد الأضحى
  • بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
  • هل يفلت المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين من المؤبد؟.. جلسة حاسمة بعد العيد
  • عيد براحتك ولكن.. هذه الأفعال بالحدائق والمتنزهات تعرضك للحبس والغرامة
  • «النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • عيد الأضحى على الأرصفة.. الحبس والغرامة عقوبة إشغال الطرق بالمواشي
  • العقوبة تصل لإعدام.. مشاجرات العيد ممنوعة بالقانون