الدرك الملكي بتسلطانت ينقد شابة من موت محقق بسبب تعاطيها لجرعات زائدة من مخدر البوفا
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قادت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت بالضاحية الجنوبية لمراكش، اليوم الخميس 25 يوليوز، إلى مقرها مباشرة بعد خضوعها للإسعافات الضرورية بالمستشفى إثر تعاطيها جرعة زائدة من مخدر “البوفا”.
فإن الفتاة تم ايقافها على إثر دورية قادها رئيس المركز رفقة دركييْن منتصف ليلة الأربعاء/الخميس، وشملت عددا من الفنادق بمنطقة تسلطانت، حيث أثار وضعية غرفة بالطابق الأرضي لفندق مصنف الريبة والشك في نفس قائد الدرك لاسيما بعدما لمح من النافذة نوعا من الفوضى في الأغراض والأثاث الخاص بالغرفة المذكورة.
وتضيف ذات المعطيات، أن قائد الدرك طلب من المسؤولين عن الفندق المصنف فتح الغرفة ومعاينتها، حيث تم العثور على فتاة شابة ممددة على الأرض في حالة صحية حرجة وبجانبها كمية كبيرة من مخدر “البوفا”، ما استدعى نقلها على متن سيارة إسعاف إلى مستعجلات المركز الإستشفائي محمد السادس لتلقي الإسعافات.
و أشارت نفس المعطيات، إلى أن الفتاة البالغة من العمر نحو 23 عاما والتي تنحدر من مراكش، اعترفت لرجال الدرك الملكي أنها تتردد بين الفينة والأخرى على الفندق المذكور من أجل تعاطي المخدر المذكور بعيدا عن الأعين، غير أنها رفضت الكشف عن اسم مزودها ليتم إخضاعها لتدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة بالقانون
يعتبر قانون المرور من القوانين الهامة التي تستهدف العمل على ضبط حالة الانفلات المروري في الشارع المصري ، حيث وضع عدد من العقوبات لكل من يخالف مواده والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
السير عكس الإتجاهوطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».