ليبيا – علقت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس،على إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ،فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة استنادا إلى مخرجات اجتماع القاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة.

بوراس وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أعتقدت أن الإعلان خطوة غير مدروسة لن تقدّم أي نتائج إيجابية للوضع الراهن.

وأضافت:” مهما بلغ عدد أعضاء مجلسي النواب والدولة الحاضرون لاجتماع القاهرة فهذا غير كافٍ لاتخاذ مثل هذه الخطوة المفصلية”.

ورأت أن سير العملية السياسية يملكه أكثر من طرف، ولذلك لا يستطيع طرف تمرير اتفاق دون الأطراف الأخرى، وعليه فالحوار مطلوب.

وأشارت إلى أن استمرار التفاعل بين كل الأطراف للوصول إلى اتفاق شامل ينهي أزمة الصراع على قيادة الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية، هو المطلوب.

بوراس وصفت سياسة غضّ البصر عن الحقيقة وانتظار أن تكون النتائج بنّاءة،بأنه “تصرف غير مبرر” مِمّن يقودون ملف التوافق بين مجلسي النواب والدولة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ

منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.

وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.

غرامة للمخالفين.. مواعيد الصمت الإنتخابي لمرشحي مجلس الشيوخحماة الوطن يدعو أبناء مصر بالخارج للمشاركة بإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025وزير الخارجية يلتقي السيناتور روجر ويكر بمجلس الشيوخ الأمريكيمحافظ أسوان يتابع تجهيزات انتخابات مجلس الشيوخ ميدانيًا بكوم أمبو

وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.


طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

طباعة شارك مجلس الشيوخ حصانة برلمانية المبادئ الدستورية الحاكمة الحصانة الدستورية

مقالات مشابهة

  • توجهات الخصخصة تُغيّر حسابات الحائلي في انتخابات الاتحاد
  • الذايدي يشيد بموقف الخنيني بعد انسحابه من الترشح لرئاسة الهلال
  • أنمار الحائلي يعلن انسحابه رسميًا من سباق الترشح لرئاسة الاتحاد
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • عصابة “أبو شباب” تتخذ خطوة جديدة نحو تأسيس “غزة الجديدة” / فيديو
  • إدواردو يرحب بعودة نواف بن سعد لرئاسة الهلال
  • مراسل القاهرة الإخبارية: مجلس السلم والأمن الأفريقي رفض الحكومة الموازية ويدعم استقرار السودان
  • نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
  • لقاء موسع بين محافظ المنيا وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة المشروعات الحيوية
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ