الإطار التنسيقي يدعو للمضي بتعديل قانون الاحوال الشخصية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
دعا الإطار التنسيقي، مساء الاثنين، مجلس النواب إلى المضي بالقراءة الاولى لتعديل قانون الاحوال الشخصية. وقال بيان صادر عن الإطار، إنه "عقد اليوم الاثنين اجتماعا في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي". وأضاف "ندعو مجلس النواب إلى المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية"، معتبرا أن "مشروع القانون ينظم امورا تتعلق بالاحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ".
ولفت بيان الاطار الى ان "التعديل المزمع لقانون الاحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور".
واضطر البرلمان العراقي إلى تأجيل تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى إشعار آخر بعد عاصفة انتقادات من ناشطين وقوى سياسية. وقال البرلمان، قبل أيام، إنه قرر تأجيل مقترح قانون تعديل الفقرة 57 من القانون الصادر عام 1957، لمزيد من النقاش، بعدما قدّم رئيس اللجنة القانونية ريبوار عبد الرحمن طلباً بهذا الخصوص "لإشراك منظمات المجتمع المدني ولجنة المرأة وحقوق الإنسان في المناقشات حول التعديل". وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، أهم فقرات تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يعمل عليه البرلمان، مشيرًا الى انه يمنح الفرد العراقي حرية اختيار الاحكام وفق لمعتقداتهم ومذاهبهم، وعدم فرض القانون المدني عليهم، في الوقت الذي يؤشر ناشطون "خطرًا" و"الغامًا" داخل تعديل القانون.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون الاحوال الشخصیة تعدیل قانون
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.