ما هي ضوابط إقامة المنشآت الصحية وفقًا للقانون الجديد؟
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع، مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
ضوابط إقامة المنشآت الصحية
ومنح القانون الحق للمصريين والأجانب في إقامة المنشآت الصحية، مع حقهم في الاستعانة بالأطباء الأجانب بنسبة لا تجاوز 25% في المنشآت المستحدثة تشجيعا للاستثمار، فضلا عن إمكانية الاستعانة بنسبة 15% في المنشآت القائمة.
ونص القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ولا تسري أحكامهما على:
1- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
2- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.
ونصت المادة (4) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطوير المنشات الصحية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تركيب كاميرات.. ضوابط صارمة لترخيص وتشغيل الأنشطة التجارية في مصر
جاء قانون المحال العامة ليُرسّخ عددًا من الالتزامات الجديدة على أصحاب المحال التجارية، على رأسها اشتراط تركيب كاميرات مراقبة، وتنظيم عملية الترخيص والتشغيل، بما يتماشى مع متطلبات السلامة العامة، في إطار جهود الدولة المصرية نحو تعزيز الأمن وتحقيق الانضباط في الشارع.
وأكدت المادة (23) من القانون، إلزام جميع المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، على أن تصدر اللجنة العليا للتراخيص الاشتراطات الفنية الملزمة، وتُحدد الأنشطة والأماكن التي يُحظر فيها تركيب الكاميرات.
وبحسب المادة (4)، تشكّل لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية عدد من الخبراء، وتُمنح صلاحية تحديد قواعد وإجراءات التراخيص ومتابعة تنفيذها.
كما أوضح القانون في المادة (3) أن الترخيص يكون غير محدد المدة، باستثناء الحالات التي تقررها اللجنة، ويجب أن يشمل الترخيص بيانات النشاط، واسم المرخص له، والمساحة، ومواعيد التشغيل وغيرها.
لا محل دون ترخيصونصت المادة (2) على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مكانه دون الحصول على ترخيص من المركز المختص، وفقًا لما تحدده اللجنة من ضوابط.
ويشترط القانون تقديم طلب ترخيص على نموذج مُعتمد، مرفق به المستندات المطلوبة، ويقوم المركز المختص بإبلاغ مقدم الطلب بالقبول أو الرفض خلال فترة محددة، وإلا اعتُبر الطلب مرفوضًا بحكم القانون.
وفي حال القبول المبدئي، يُلزَم مقدم الطلب بسداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه، وفقًا للفئات التي تحددها اللجنة.
تصاريح مؤقتة للمناسباتكما أجاز القانون منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية خلال المناسبات والأعياد والمعارض، وفقًا لشروط تُحددها اللجنة المختصة.